الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإمام، ولم يقصر، فإن نهاه وحفر، ضمن، أو قصر كأن حفر في أرض خوارة ولم يطوها، ومثلها ينهار إذا لم يطو، أو خالف العادة في سعتها ضمن، وإن أذن له الإمام. ا. هـ. قال ذلك الشافعية والحنابلة (1). وقال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يسد بئره سدا يمنع الضرر ضمن ما تلف بها (2).
(قلت) وهذا هو الصحيح؛ لأن تغطيتها من تمام نفعها، أما تركها هكذا مكشوفة فهي عرضة لأن يسقط بها الناس خاصة الأطفال والعميان.
ومثل ذلك ما تحفره شركات الهاتف والكهرباء والماء والصرف الصحي، ومثله ما يحفر من أجل زراعة الأشجار والنخيل، فعلى هؤلاء جميعا أن يضعوا ما بين ذلك للمارة، وخاصة السيارات حتى لا تسقط في تلك الحفر، وعليها أن تنير كل ذلك في الليل، وإلا فإنها ضامنة لما يتلف بسببها.
(1) الرملي، النهاية 7/ 355 الشربيني، مغني المحتاج 4/ 84، البهوتي، الكشاف 4/ 135.
(2)
المرداوي، الإنصاف 6/ 225.
شروط ضمان البئر:
(6)
اشترط الفقهاء شروطا، وهي كما يلي:
اشترط الشافعية لضمان حافر البئر شروطا هي:
(أ) أن يكون حفره عدوانا، وإلا فلا ضمان.
(ب) أن لا يكون الواقع فيها قد تعمد الوقوع، وإلا فدمه هدر.
(ج) أن لا يكون هناك مباشرة تقطع سبب الحفر، فلو ردى إنسان آخر في بئر حفرت عدوانا فالضمان على المردي؛ لأنه المباشر.
(د) أن لا يكون الواقع بصيرا والبئر مفتوحة، وإلا فلا ضمان.
(هـ) أن يستمر التعدي إلى حين سقوط الساقط الهالك بها، فلو زال التعدي، كأن حفرت في ملك الغير بدون إذن ثم رضي المالك قبل السقوط أو ملك الحافر البقعة التي فيها البئر، فلا ضمان لزوال التعدي.
(و) أن لا يكون المالك قد عرف الداخل بها، بل غره (1) ا. هـ.
وذكر الحنفية أن الضمان ينتفي بشيئين: بإذن الإمام، أو بتعمد المرور، وكذا لا ضمان فيما فعله الإنسان في ملكه أو في فناء له حق التصرف فيه (2). ا. هـ. ومعروف أن المردي يضمن
(1) ابن حجر، التحفة. وشرواني، الحاشية 9/ 7، 8 - ، الشربيني، المغني 4/ 83، 84.
(2)
الحصكفي، البدر 2/ 656.
دون الحافر.
وأما المالكية فقد بنوا المسألة كلها على القصد إذا لم يكن هناك ضرر، فيكون القتل عندهم عمدا بشروط ثلاثة:
(أ) أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.
(ب) أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا.
(ج) وأن يهلك ذلك المعين.
قال الدسوقي: لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه.
وقال: إن القصاص في صورة واحدة، وهي ما إذا قصد الضرر، بشخص معين، وهلك ذلك المعين. وإن الدية في صورتين:
(أ) أن يقصد ضرر شخص معين، فيهلك غيره.
(ب) أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة (1). وسيأتي مزيد بيان لمذهب المالكية.
وقال الحنابلة يشترط للضمان:
(أ) أن لا يقطع السبب بالمباشرة (2)، وإلا فالضمان، على المباشر.
(1) الدسوقي، الحاشية 4/ 244، وانظر الزرقاني، شرح المختصر 8/ 9.
(2)
وذلك كأن يتعمد شخص الوقوع فيها، أو يضع حجرا أو سكينا عند فوهة البئر أو يضع داخلها سكينا ونحو ذلك.