الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حر، فعلى عاقلة السيد ديته لورثته، والله أعلم.
(63)
أعتقه قبل الحفر:
فإن كانت المسألة بحالها لكن أعتقه المولى قبل الحفر، ثم حفر ووقع العبد الحافر فيها، فلا شيء على المولى بلا خلاف، ذكر ذلك الحنفية (1).
(قلت) لأن المولى أصبح- بعد عتق العبد- أجنبيا عنه فلا يؤاخذ بشيء من أفعاله، خاصة وأنه لم يأمره، بل وإن أمره؛ لأدت القاعدة أن الفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا (2)، والله أعلم.
(1) ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 350.
(2)
علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص80 مادة (89).
(64)
حفر المكاتب والمدبر:
إذا حفر المكاتب بئرا- متعديا- فقتل فيها إنسان، فقضي على المكاتب بأن يدفع قيمة نفسه إلى ولي المقتول، ثم وقع بعد ذلك إنسان آخر في البئر ومات.
قال أبو يوسف: يشارك الثاني الذي سقط في البئر أخيرا ومات، يشارك الساقط الأول في قيمة المكاتب التي أخذها.
(قلت) نعم؛ لأن للمكاتب قيمة واحدة، وكذا لو مات فيه ثالث ورابع، ليس لهم إلا قيمة المكاتب. ويؤاخذ المكاتب بكل الجنايات التي يحدثها، ولا شيء فيها على الموتى.