الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51)
حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):
وإذا استأجر رجل دارا فقد ملك منفعتها مدة الإجارة، ولكن العين المأجورة وهي الدار أمانة في يده (1)، فإذا حفر فيها بئرا بدون إذن المالك فقد تعدى ولا يضمن ما هلك فيها؛ لأنه مالك لمنفعتها. نص على ذلك الشافعية (2)
(1) النووي، المنهاج ص 68 قال: ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة. . . إلخ.
(2)
ابن حجر، التحفة، شرواني، الحاشية 9/ 8.
(52)
حفر في الدار الموقوفة أو الموصى بها (ملك المنفعة):
إذا أوقف إنسان دارا على رجل معين أو أوصى له بها فقد استحق منفعتها، فإذا حفر فيها بئرا، فهو متعد؛ لأنه استعمل ملك غيره فيما لم يؤذن له فيه، إذ ملك المنفعة لا يشمل