الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن حين العتق على عاقلته إذا كان الضرر على آدمي، وبرقبته إذا كان مالا، ذكر ذلك ابن حجر في التحفة (1).
(قلت) نعم، لأنه قبل العتق بيد سيده والسيد لم يأمره بذلك فجنايته في رقبته يتبع بها بعد عتقه.
وقال الحنفية: فإن أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع، أي وقوع أحد في البئر الذي حفره العبد، ثم لحقته الجنايات فعلى المولى قيمته يوم عتق، يشترك فيها أصحاب الجنايات التي كانت بعد العتق وقبله، يضرب في ذلك كل واحد بقدر أرش جنايته (2).
(قلت) الظاهر من كلام الحنفية أن الحفر كان بإذن السيد فيكون الضمان عليه كقول الحنابلة المتقدم.
(1) 9/ 8.
(2)
ابن نجيم، البحر الرائق 8/ 350 ثم ذكر ما لو لم يعتق.
(61)
سقط اثنان فعفا أحد الوليين:
حفر عبد بئرا على قارعة الطريق- متعديا- فجاء إنسان ووقع فيها- فمات- فعفا عنه الولي- أي ولي المقتولة- ثم وقع فيها آخر ومات، فما الحكم؟ اختلف الحنفية الذين ذكروا هذه المسألة كما يلي:
قال أبو حنيفة: مولى العبد مخير بين أن يدفع كل العبد أو