الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قلت) هو الصحيح دفعا للضرر.
(57)
أمر السلطان والإكراه:
إذا أمر السلطان رجلا بحفر بئر في غير ملكه فحفره المأمور ثم سقط فيه إنسان ومات، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة. صرح بذلك الحنفية والحنابلة (1).
ويكون الضمان على السلطان- إذا كان ضمان- سواء علم الحافر أن الأرض ملك لغير السلطان أو لا؛ لأنه لا تسعه مخالفته، أشبه ما لو أكرهه على ذلك والمراد بقوله أمره أي أذن له، وهي مخالفة لقوله لو أكرهه عليه الآتي. ذكر ذلك الحنابلة (2).
(1) المرغيناني، الهداية، والبهوتي، الكشاف 4/ 135، البهوتي، شرح المنتهى 2/ 428.
(2)
البهوتي، الكشاف 4/ 135، البهوتي، شرح المنتهى 2/ 428.
(58)
إكراه السلطان:
ويكون السلطان ضامنا لو أكره شخصا على حفر بئر- بالأولى- لأن المكره آلة بيد المكره فالضمان إذن على المكره، وكذا لو أكره رجل آخر على دخوله الدار وسقط في بئر فيها. صرح بذلك الحنفية والحنابلة في السلطان، وصرح به