المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ النقول عن الفقهاء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌ النقول عن شراح الحديث:

- ‌ النقول عن المؤرخين:

- ‌ النقول عن الفقهاء:

- ‌ ما مدى صحة حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي

- ‌ ما مدى صحة حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدا»

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌المال المجموعمن عدة أفراد للحاجة لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌ما حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكنسائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم زكاة الفواكه والخضروات

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌يجب إخراج زكاة الحليمنذ العلم بوجوبها

- ‌حكم زكاة العملة الفضيةالتي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌لا تسقط الزكاة في المالبنية الزواج به أو غير ذلك

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها

- ‌زكاة قلم الذهب

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌المشروع توزيع زكاةالفطر بين فقراء البلد

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الواجب البدار بإخراجالزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة عدة أشهر

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة

- ‌من ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم إخراج الزكاةفي غير بلد المزكي

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان

- ‌ بيان الموزون

- ‌حكم التسمية عند الوضوء:

- ‌صيغة التسمية:

- ‌حكم ترك التسمية ونسيانها:

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات:

- ‌المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد:

- ‌المطلب الأول: الخصومة والدعوى:

- ‌المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى:

- ‌المطلب الثالث: العفو:

- ‌المطلب الرابع: التوبة:

- ‌المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة:

- ‌المطلب السادس: الصلح والاعتياض:

- ‌ أسباب الضمان:

- ‌مسائل ضمان البئر:

- ‌وضع علامة على البئر وسدها:

- ‌شروط ضمان البئر:

- ‌ مسائل خاصة في المذهب المالكي:

- ‌ما يضمن في البئر:

- ‌الحفر في الموات:

- ‌ الحفر في الطريق الواسع:

- ‌ الحفر في الطريق الضيقة:

- ‌ الاشتراك في حفر البئر:

- ‌ حفر البئر لمصلحة نفسه:

- ‌إذن الإمام بعد الحفر:

- ‌ حفر البئر في الطريق وقصد الضرر:

- ‌ الطريق المشترك:

- ‌ البئر في المسجد:

- ‌ حفر للمصلحة في المسجد:

- ‌ دخل الدار بإذن المالك فسقط في البئر ومات:

- ‌ دفاع المالك عن الحافر تعديا:

- ‌ حفر في فناء الدار:

- ‌ استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

- ‌ أعلم الحافر أنه ليس فناءه:

- ‌ أعلمه أن ليس له الحفر:

- ‌ الأجرة وعدمها:

- ‌ نصف في الملك ونصف في الفناء:

- ‌ ضمان موضع التعدي:

- ‌ حفر في ملك الغير:

- ‌ حفر متعدية فدخل آخر متعديا:

- ‌ ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

- ‌ متى يبرأ من الضمان

- ‌ أبرأه المالك من الضمان:

- ‌ حفر في ملك مشترك:

- ‌ مات بسبب السقوط في البئر أو جوعا وغما:

- ‌ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

- ‌ المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد

- ‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

- ‌ الاشتراك في الضمان:

- ‌ الجذب في البئر:

- ‌ الاختلاف في الدعوى:

- ‌ اختلفا في كشف البئر:

- ‌ اختلفا في إعلام الداخل:

- ‌ اختلفا في تعمد السقوط:

- ‌ الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

- ‌ وقعت على الأجراء والحفر في الطريق:

- ‌ حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار الموقوفة أو الموصى بها (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار المستعارة (ملك الانتفاع):

- ‌ حفر في داره المؤجرة أو المرهونة:

- ‌ حفر داخل الحرم:

- ‌ منع الجار جاره من الحفر:

- ‌ أمر السلطان والإكراه:

- ‌ إكراه السلطان:

- ‌ نقصان الدار بالحفر:

- ‌ حفر العبد:

- ‌ سقط اثنان فعفا أحد الوليين:

- ‌ حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

- ‌ أعتقه قبل الحفر:

- ‌ حفر المكاتب والمدبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌غزوة تبوك وما فيها من المعجزات

- ‌سبب الغزوة:

- ‌منازل الناس في الغزوة:

- ‌معجزات نبوية:

- ‌خاتمة:

- ‌الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه

- ‌أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخعبد العزيز آل الشيخ مفتيا عاما للمملكة

- ‌سماحة المفتي في سطور

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ النقول عن الفقهاء:

وهذه قاعدتهم من قديم الزمان إلى العصر الحاضر على ما علمت، والله أعلم (1).

(1) الكعبة المعظمة ص 374 - 377.

ص: 60

4 -

‌ النقول عن الفقهاء:

أ- قال ابن عابدين رحمه الله:

(مطلب في استعمال كسوة الكعبة)(قوله: ولا يجوز. . . إلخ) قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه: " قال العلامة قطب الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه، يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها، فهي لمن عينها له، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة، كما هو الحكم في سائر الأوقاف. وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين، ولم يعلم شرط الواقف فيها. وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة، فيبقون على عادتهم فيها. والله أعلم.

(قوله: وله لبسها) أي: للشاري إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير، كما في شرح اللباب.

ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد (1).

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2/ 624.

ص: 60

ب- قال النووي رحمه الله:

حصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان:

أصحهما: تباع؛ لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة.

والثاني: لا تباع، بل تترك بحالها أبدأ.

وعلى الأول، قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد. والقياس: أن يشترى بثمن الحصير حصير، ولا يصرف في مصلحة أخرى، ويشبه أن يكون هو المراد بإطلاقهم.

وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشيء سوى الإحراق، فيه هذا الخلاف. وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب، قال المتولي: يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام.

قال الإمام: وإذا جوزنا البيع، فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف. وقيل: هو كقيمة المتلف، فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا على رأي، وإذا قيل به، فقال الموقوف عليه: لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي، فلا يجاب، على المذهب، ولا تنقلب عين الوقف ملكا، وقيل: تنقلب ملكا بلا لفظ (1).

(1) الروضة 7/ 357.

ص: 61

ج- قال ابن قدامة رحمه الله:

(فصل) وما فضل من حصر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء

ص: 61

جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه.

قال أحمد في مسجد بني، فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يعان به في مسجد آخر. أو كما قال.

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة. قال: يتصدق به. وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها. وقال في موضع آخر: قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة.

وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارا فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب. قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة.

وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر، فيكون إجماعا، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع (1).

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على نقل وقف تعطلت مصالحه واحتج أيضا بما روى أبو حفص في المناسك عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: يا أم

(1) المغني والشرح الكبير 6/ 530.

ص: 62

المؤمنين، إن كسوة الكعبة قد يداول عليها. فقالت: تباع، ويجعل ثمنها في سبيل الخير. فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة، وأنها وقف، وصرف ثمنها في سبيل الخير؛ لأن ذلك أصلح للمسلمين.

هكذا قال من رجح قول ابن حامد في وقف الاستغلال كأبي محمد، قال: إن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية، لكن قلت: أو كان غيره أنفع منه أو أكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة؛ صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، مع الانتفاع به. وإن قلنا يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون وجود ذلك كالعدم.

وقال في سياق آخر: فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه، وما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أخر، وفي فقراء الجيران، ونحو ذلك؟ لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك، أو يرصد لما يحدث من عمارة، ونحوه. ورصده دائما مع زيادة الريع لا فائدة فيه، بل فيه مضرة، وهو حبسه لمن يتولى عليهم، من الظالمين المباشرين، والمتولين الذين يأخذونه بغير حق.

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له، ففضلت فضلة، فأمر بصرفها في المكاتبين، والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين، صار الصرف إلى نوعه.

ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول، وأن يتصدق بما فضل من كسوته، كما كان عمر بن الخطاب يتصدق كل عام

ص: 63

بكسوة الكعبة، يقسمها بين الحجاج (1).

وقال عبد الله بن جاسر - وفقه الله- قال في شرح الإقناع والمنتهى: قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أراد أن يستشفي من طيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا، ويلزق عليها طيبا من عنده، ثم يأخذه.

ذكر ذلك في المغني والشرح وشرح المنتهى والإقناع وغيرها. وجواز الاستشفاء بطيب الكعبة، أو بطيب يلزقه عليها من عنده ثم يأخذه، فيه نظر، والأظهر عدم جوازه، وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء من قبيل التبرك به، وهو ممنوع؛ للأدلة الواردة في مثل ذلك، بخلاف ماء زمزم، فإن التبرك بشربه جائز؛ للأحاديث الواردة فيه. والله أعلم (2).

(1) المجموع 18/ 18، 31/ 223.

(2)

مفيد الأنام 1/ 247، 248.

ص: 64

5 -

ومما تقدم يستنتج ما يأتي:

أ- أن عمل السلف رضي الله عنهم في كسوة الكعبة المشرفة إذا استغني عنها هو توزيعها على جهة بر؛ للانتفاع بها، كأية وقف على بر استغنت عنه جهته.

ب- أنها إذا أزيلت عن الكعبة لم يبق لها أي اعتبار يميزها عن غيرها من أنواع المفارش والملابس، فتفرش ويلبسها الجنب والحائض، كما صرحت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فتواها لشيبة الحجبي، إلا المساحة فقط التي كتب عليها قرآن، فيعمل بها كما يعمل بالقرآن الذي

ص: 64

على الرقاع والورق ونحو ذلك، وذلك بإحراقه أو دفنه في محل طاهر، كما فعل عثمان رضي الله عنه بالمصاحف التي استغنى عنها.

ج- أن توزيع فاضل الكسوة على شكل يشعر بتعظيمها وتمييزها عن غيرها- كأن يؤخذ منها قطعة صغيرة وتغلف بغلاف جيد أشبه بالغلاف الذي يغلف به المصحف، وتعطى هدية للوجهاء - مخالف لسنة السلف في ذلك، ووسيلة تفتح باب التبرك بها، الذي قد يؤدي إلى التعلق بها من دون الله عز وجل.

د- أن عقيدة السلف وعملهم على منع التبرك بشجر أو حجر أو نحوهما؛ للأدلة التي أسلفنا وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 65

صفحة فارغة

ص: 66

الفتاوى

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفسارات تهم المسلمين في شؤونهم الدينية والاجتماعية

ص: 67

صفحة فارغة

ص: 68

من الفتوى رقم 5176

السؤال التاسع: ما درجة حديث «صلاة النهار مثنى مثنى» ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (1)» قال الهيثمي: " حديث صحيح رواته كلهم ثقات، وقول الدارقطني: ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي - ممنوع؛ لأنه ثقة احتج به مسلم وزيادة الثقة مقبولة " اهـ.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الصلاة (424)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1161).

ص: 69

من الفتوى رقم 6357

السؤال الخامس: " بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء " قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: " الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم " هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أصل الحديث في صحيح مسلم، فقد أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء (1)» .

أما زيادة " قيل: من الغرباء. . .؟ إلخ " فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند؛ فروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " قيل: ومن الغرباء؟ قال: " النزاع من القبائل (2)» ج1 ص 298، وأخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء " فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: " أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم (3)» الحديث ج2 ص 177.

(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان (145)، سنن ابن ماجه كتاب الفتن (3986)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 389).

(2)

سنن الترمذي كتاب الإيمان (2629)، سنن ابن ماجه كتاب الفتن (3988)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 398)، سنن الدارمي كتاب الرقاق (2755).

(3)

مسند أحمد بن حنبل (2/ 177).

ص: 70

وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن سنة (بالنون المفردة) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ فطوبي للغرباء " قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: " الذين يصلحون إذا فسد الناس (1)» الحديث، وبهذا نعلم أن الحديث صحيح.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) رواه الإمام أحمد (4/ 73).

ص: 71

فتوى رقم 8820

س: في ص 196 من كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " حديث يقول: «ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم (1)» فما مدى صحة هذا الحديث؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي

(1) سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (741).

ص: 71

صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف.

س: في نفس كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم " ص 200 حديث مسلم: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير» فكان الكذاب المختار الثقفي وكان تشيع للحسين وكان فيها الحجاج وكان فيه انحراف عن علي وشيعته وكان مبيرا فما المقصود بأنه كان مبيرا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي.

س: في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله ص 281 حديث رقم 1059 عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها (1)» فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر: «إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون (2)» البخاري ك 52 ب 9، ومذكور أيضا في مسلم والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك كما يشير إلى ذلك كتاب مفتاح كنوز السنة؟

(1) صحيح مسلم الأقضية (1719)، سنن الترمذي الشهادات (2295)، سنن أبو داود الأقضية (3596)، سنن ابن ماجه الأحكام (2364)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 193)، موطأ مالك الأقضية (1426).

(2)

صحيح البخاري المناقب (3650)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2535)، سنن الترمذي الفتن (2222)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3809)، سنن أبو داود السنة (4657)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 427).

ص: 72

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون؛ لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها إثباتا للحق وخوفا من ضياعه، لعدم من يشهد سواه، وراجع في ذلك (فتح الباري) و (فتح المجيد) لمزيد الفائدة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

من الفتوى رقم 4964

السؤال الثاني: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا أدري هل هو صحيح أم كذب وأريد أن أعرف أصله وفي أي كتب الحديث ورد؟ سألوا رسول الله

ص: 73

صلى الله عليه وسلم. فقالوا: «أيكون المؤمن سارقا؟ قال: " نعم " أيكون زانيا؟ قال: " نعم " أيكون كاذبا؟ قال: " لا لا لا» . وفي لفظ آخر: «أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: " نعم " أيكون جبانا؟ قال: " نعم " أيكون كاذبا؟ قال: " لا لا لا» ؟ أفيدونا جزاكم الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب جزء 4 بلفظ: " وعن صفوان بن سليم قال: قيل يا رسول الله: «أيكون المؤمن جبانا؟ قال: " نعم " قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: " نعم " قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: " لا (1)» رواه مالك مرسلا، وهو كما قال المنذري حديث مرسل والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) موطأ مالك الجامع (1862).

ص: 74

من الفتوى رقم 4029

السؤال السادس: أفتونا في صحة هذا الحديث «إن لله عبادا يفزع الناس إليهم في حوائجهم وهم الآمنون يوم القيامة» ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن الطبراني رواه في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله» ورمز له براموز الحسن، وذكر المناوي في فيض القدير أن لفظ رواية الطبراني فيه:«خلقا خلقهم لحوائج الناس» بدل «عبادا اختصهم» وقال: قال الهيثمي: فيه شخص ضعفه الجمهور واجد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح، وهذا يدل على ضعفه الحديث سندا، وعلى فرض صحته يستفاد منه الحث على قضاء حوائج الناس من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائل وإغاثة ملهوف، وإنما يكون ذلك من الأحياء لا من الأموات، وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه، أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله، وليس فيه دلالة على الفزع إلى الأموات واللجوء إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات؛ للنصوص الدالة على أن

ص: 75

ذلك شرك بالله تعالى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

فتوى رقم 585

س: عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس: أحدهما: ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» والثاني: ما ينسب إليه كذلك من قوله: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم» .

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أما الحديث الأول وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: " جهاد القلب» فقد أورده الغزالي في كتاب:

ص: 76

شرح عجائب القلوب من الإحياء، وفي باب: بيان شواهد النقل من أرباب البضائع وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات، وقال العراقي في كتابه:" المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار " قال: حديث «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف، وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير بعد أن أورد الحديث قال: رواه- أي عن جابر - البيهقي أيضا في كتاب الزهد وهو مجلد لطيف وقال: إسناده ضعيف واتبعه العراقي. اهـ

ونقل السيوطي في الدر المنثور عن ابن حجر أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث: " هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي " انتهى.

أما حديث: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم» ، فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث ولعله قول بعض السلف، ومعناه صحيح؛ فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به.

وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوقة

ص: 77

بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

ص: 78

فتوى رقم 5876

س: يرجى بيان من قائل هذه العبارة فيه مدرسون يقولون حديث شريف وآخرون يقولون قول أحد الصحابة: «علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل» فآمل أن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح وجزاكم الله خيرآ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل» .

ورواه الديلمي في مسند الفردوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو» وفي سنده عبد الله بن عبيدة أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف ووثقه غير واحد، وفيه أيضا منذر بن زياد قال فيه

ص: 78

الدارقطني متروك، ورواه ابن منده في المعرفة، وأبو موسى في الذيل، والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:«علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم لهو المرأة في بيتها المغزل وإذا دعاك أبواك فأجب أمك» . وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاري، قال الذهبي في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث، لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته وهو داخل في عموم قوله تعالى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الأنفال الآية 60

ص: 79

من الفتوى رقم 11005

السؤال الثاني: ما مدى صحة الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق (1)» " لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ " يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله

(1) سنن أبو داود الطلاق (2178)، سنن ابن ماجه الطلاق (2018).

ص: 79

فإن الله لا مكره له "؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: جاء في مختصر السنن لأبي داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (1)» المنذري وأخرجه ابن ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ولا أراه يحفظه (2).

وفي رواية عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق (3)» وهذا مرسل.

قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق (4)» وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.

ونقل المناوي في فيض القدير أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم الدارقطني الإرسال في حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق (5)» .

وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه وضعفه بعبيد الله الوصافي، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث لكن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد

(1) أبو داود 2/ 631، ابن ماجه 1/ 650.

(2)

البيهقي في السنن الكبرى ج 7/ 322.

(3)

سنن أبو داود الطلاق (2177).

(4)

سنن أبو داود الطلاق (2177).

(5)

سنن أبو داود الطلاق (2178)، سنن ابن ماجه الطلاق (2018).

ص: 80

متصل صحيح عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي، وبذلك يتضح لك صحة الحديث متصلا لا مرسلا ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه، أما متنه فليس فيه نكارة؛ لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تناف؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم:«أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها (1)» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسلم برقم 671، والبيهقي 3/ 65، وأبو عوانة في مسنده 1/ 390، والإمام أحمد 4/ 181، والحاكم 2/ 8.

ص: 81

من الفتوى رقم 4927

السؤال السادس: حديث في صحيح الجامع يقول: «كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» هل الدعاء

ص: 81

المقصود بالصلاة أم خارج الصلاة في الدعاء العادي؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: هذا الحديث ليس بصحيح، وقد نبه صاحب الجامع الصغير على ضعفه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 82

(1) سنن ابن ماجه الزهد (4121).

(2)

صحيح البخاري الرقاق (6446)، صحيح مسلم الزكاة (1051)، سنن الترمذي الزهد (2373)، سنن ابن ماجه الزهد (4137)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 539).

ص: 82

هـ- «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه» ؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: الحديث رقم (أ) رواه ابن ماجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال (1)» وفي سنده حماد بن عيسى الجهني، قال الذهبي: ضعفوه، وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف: ضعفوه، وفي الضعفاء عن أحمد: لا تحل الرواية عنه، وفي سنده أيضا القاسم بن مهران لم يسمع من عمران بن حصين، وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف، وقال السخاوي: لكن له شواهد، ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير براموز الحسن.

والحديث رقم (ب): رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح (2)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: فيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا، وذكر الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ثم قال:" فيه سوار بن مصعب وهو متروك " اهـ. لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتان في الصحيحين.

(1) سنن ابن ماجه الزهد (4121).

(2)

صحيح البخاري الأدب (6019)، صحيح مسلم اللقطة (48)، سنن الترمذي البر والصلة (1967)، سنن ابن ماجه الأدب (3672)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 385)، موطأ مالك الجامع (1728)، سنن الدارمي الأطعمة (2036).

ص: 83

والحديث رقم (ج): رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس (1)» .

الحديث رقم (د): أخرجه ابن الجوزي في العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وقال: لا يصح. ورواه الطبراني في معاجمه عن أنس مرفوعا بلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي» قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، ورواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:«من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة.

الحديث رقم (هـ): رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركه بعد مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الرقاق (6446)، صحيح مسلم الزكاة (1051)، سنن الترمذي الزهد (2373)، سنن ابن ماجه الزهد (4137)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 539).

ص: 84

فتوى رقم 2370

س 1: ما مدى صحة الحديث الذي ورد: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان (1)» أو كما ورد؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي فيه: حسن غريب، وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان وهو كثير المناكير وهو في روايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا من روايته عن غيره، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه حديث ضعيف، ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير براموز الصحة (1)، وقال الإمام أحمد: حديث دراج منكر، وقال الدارقطني في موضع: دراج ضعيف، وفي آخر: دراج متروك.

س 2: ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت أم غيره أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند أية (2).

(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (3093).

(2)

انظر فيض القدير 1/ 357 ط (دار المعرفة للطباعة والنشر).

ص: 85

مناسبة يرفع فيها أكف الضراعة إلى الله، وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أولا: عند ابن ماجه «إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك (1)» رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له براموز الحسن، ولكن قال ابن الجوزي لا يصح، فيه صالح بن حسان متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، وضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم، والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك.

ثانيا: نصه عند الترمذي هكذا: قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه (2)» قال محمد بن المثنى في حديثه: «لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه (3)» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان وثقه يحيى بن سعيد

(1) سنن أبو داود الصلاة (1485)، سنن ابن ماجه الدعاء (3866).

(2)

سنن الترمذي الدعوات (3386).

(3)

سنن الترمذي الدعوات (3386).

ص: 86

القطان. اهـ. ولكن في سنده حماد بن عيسى؟ وهو ضعيف، وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي، وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية ولا عملية بل روي ذلك من طرق ضعيفة فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 87

فتوى رقم 8712

س: بناء على ما جاء في كتاب (قصص الأنبياء) لابن كثير أنه يوجد نبي من أنبياء الله اسمه حنظلة بن صفوان، مع العلم أنه سبق أن نشرت عدة كتب ومؤلفات لم تتضمن اسم هذا النبي. فالرجاء منكم أن تتفضلوا علينا بالإجابة الصحيحة، وكذلك إرشادنا إلى أي مؤلف أو كتاب ذكر فيه اسم هذا النبي، كما نطلب منكم توضيح من هو العبد الأسود الذي سيدخل الجنة هو الأول، وطبعا إن الحافظ ابن كثير أشار إليه في نفس الكتاب المذكور (قصص الأنبياء) الجزء الأول ص 239 في باب: أصحاب الرس، المجلد الصادر عن دار مصر للطباعة؟

ص: 87

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيا يسمى حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه- نقله ابن كثير عن السهيلي في كتاب البداية، ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سندا ولم ينسبه لأحد، ومثل هذا لا يعتمد عليه.

وحديث: «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود» غير صحيح فيما نعلم، وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال: إنه مرسل؛ لأن محمد بن كعب القرظي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

وعبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 88