الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذن الإمام بعد الحفر:
(15)
(فرع) بحث الشافعية (1) ما إذا حفر شخص بئرا في الطريق الواسع ولم يكن في حفره ضرر ولا فيه تضييق للطريق، ولكن حفره بدون إذن الإمام، ثم قال الشافعية: إذا أقر الإمام حفر هذه البئر بعد حفرها فتقريره هذا صحيح يرفع الضمان عن الحافر كتقرير المالك السابق، أي إذا حفر بئرا في ملك غيره ثم أقره المالك.
(قلت) وهذا صحيح - والله أعلم - لما عللوا به.
(1) الرملي، نهاية المحتاج 7/ 355.
(16)
حفر البئر في الطريق وقصد الضرر:
اهتم بذلك المالكية (1) وجعلوا حفر البئر في الطريق سببا من أسباب القتل بنوعيه العمد والخطأ حسب القصد.
قال الدسوقي: وقد علم من كلامه أن القصاص في صورة واحدة وهي ما إذا قصد الضرر بشخص معين وهلك ذلك المعين. وأن الدية في صورتين: أن يقصد ضرر معين فيهلك غيره، وأن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة.
وكان قد قال: والحاصل أن القود في المسائل الأربعة المذكورة - البئر والمزلق والدابة والكلب - مقيد بثلاثة قيود: أن يقصد الفاعل بفعله الضرر، وأن يكون من قصد ضرره معينا، وأن
(1) الدردير، الشرح الكبير والدسوقي، الحاشية 4/ 244، ابن فرحون، تبصرة الحكام 2/ 346.