الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعد؛ لأنه حفر في ملكه. قال ذلك ابن حجر في التحفة، والشربيني في المغني قال في الأصح.
(قلت) الصحيح أنه بحفره متعد؛ لأن الدار ليست بيده الآن فإن حفرها وأعلم الداخل بها فلا ضمان عليه، وإلا ضمن.
(55)
حفر داخل الحرم:
إذا حفر بئرا في ملكه أو في موات وكان ذلك البئر داخل حدود الحرم ضمن الصيد الواقع فيه في الأصح (1). ذكر هذا الشافعية.
(قلت) هل يعتبر ذلك صيدا للحيوان الواقع؟ وهل يعد صائدا وهو لم ينو الصيد بحفره؟ والقاعدة تقول: " المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد أو بالتعدي "(2)، فيه نظر والله أعلم.
(1) الرملي، النهاية 7/ 353، الشربيني، المغني 4/ 83.
(2)
المجلة 1/ 83 م 93.
(56)
منع الجار جاره من الحفر:
ليس للجار منع جاره من حفر بئر في داره إذا كانت الأرض صلبة لا تضر ببئره، وإن كانت رخوة وخشي أن ينشف ماء بئره منع إذا قال ذلك أهل البصر- أي الخبرة-. ذكر ذلك المالكية.