الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدابة والركوب وبناء الدكان، فكان أمرا بالحفر في ملكه ظاهرا، بالنظر إلى ما ذكرناه فكفى ذلك لنقل الفعل إليه.
قال شيخ الإسلام: إذا كان الطريق معروفا أنه للعامة، ضمن سواء قال له إنه لي أو لم يقل لعلمه بفساد أمره. ا. هـ.
ذكر ذلك الحنفية ومع أنهم يرجحون الاستحسان على القياس دائما إلا أنهم رجحوا القياس على الاستحسان في هذه المسألة.
(قلت) وهو الصحيح؛ لما عللوا به، وهو قوله: ليس لي الحفر.
(27)
الأجرة وعدمها:
ولا فرق بين أن يكون المأمور حفر بأجر أو بدون أجر (1).
(1) البهوتي، شرح المنتهى 2/ 428. المرداوي، الإنصاف 6/ 225.
(28)
نصف في الملك ونصف في الفناء:
إذا حفر نصف بئر في ملكه، ونصفها الآخر في فنائه ضمن ما تلف بها؛ لأنه تلف حصل بسبب تعديه، إذ الأفنية ليست