الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحفر، وإن توقف تمام الانتفاع عليه ولا ضمان عليه، لأنه مستحق للمنفعة. ذكر ذلك الشافعية (1).
(1) ابن حجر، التحفة، شرواني، الحاشية 9/ 8.
(53)
حفر في الدار المستعارة (ملك الانتفاع):
إذا استعار رجل دارا ليسكنها مدة بدون أجر فهي عارية بيده، والعارية يملك فيها المستعير الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى ذلك فلو حفر المستعير بئرا في الدار المستعارة بدون إذن مالكها فهلك بها رجل فهو ضامن لذلك، نص على ذلك الشافعية أيضا (1).
(قلت) هنا فرق الشافعية بين ملك المنفعة وملك الانتفاع وهو جيد.
(1) شرواني، حاشية على التحفة 9/ 8.
(54)
حفر في داره المؤجرة أو المرهونة:
إذا ملك إنسان دارا فأخرها لآخر أو رهنها عنده فهي محبوسة لدى المستأجر مدة الإجارة، وبيد المرتهن مدة بقاء الذين على الراهن. فلو أن المالك حفر بئرا في داره هذه التي هي بيد غيره، ولم يأخذ إذنا من المستأجر أو الراهن فهو غير