الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (1)».
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 21/ 87 برقم 6788. ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود 3/ 1315 برقم 1688.
المطلب الرابع: التوبة:
بناء على التقسيم السابق من حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، فإن التوبة لا تدخل فيما هو من حقوق الآدميين وهو القصاص، أو حقه فيه الغالب على الراجح وهو القذف.
أما إذا كانت الجريمة اعتداء على حق لله تعالى فإن للعلماء تفصيلا في ذلك:
أ - أثر التوبة في جريمة الحرابة:
أجمع الفقهاء على سقوط العقاب في الحرابة بالتوبة بشرط أن يكون قبل القدرة عليه، كما نصت على ذلك الآية الكريمة:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1)، ولكن ما يحصل من اعتداء على حقوق الأفراد في جريمة الحرابة كالقتل وأخذ المال فلا يسقط بالتوبة،
(1) سورة المائدة الآية 34
وإنما بالعفو إذا عفا صاحبه (1).
ب - أثر التوبة في غير جريمة الحرابة:
أما في غير جريمة الحرابة فإن التوبة ليست سببا للإعفاء من العقوبة وذلك بأن النص ورد في الحرابة فلا يتعداها.
ويدل لذلك حديث ماعز والغامدية، فقد طبق فيهما حد الرجم مع وجود التوبة من ماعز والغامدية. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الغامدية:«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى (2)» .
(1) الإفصاح لابن هبيرة 2/ 265، الجامع لأحكام القرآن 6/ 158.
(2)
في حديث ماعز انظر: صحيح البخاري 8/ 24، وصحيح مسلم 3/ 1318 - 1322. وفي حديث الغامدية انظر: صحيح مسلم 3/ 1322 - 1324، سنن أبي داود 4/ 588.