الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13)
الاشتراك في حفر البئر:
إذا اشترك جماعة - ثلاثة مثلا - في حفر بئر عدوانا فتلف به شيء فالضمان عليهم جميعا أثلاثا.
وإذا حفر إنسان بئرا في الطريق، فوقع فيها رجل فقطعت يده، ثم خرج منها فشجه رجلان فمرض من ذلك - أي من قطع اليد والشج - ثم مات فالدية عليهم أثلاثا؛ لأن ما حصل من الجراحة بالوقوع مضاف إلى الحافر فكأنه فعل ذلك بيده، والمعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات، ألا ترى أنه لو قطع يديه رجلان وشجه رجل آخر فمات من ذلك كانت الدية عليهم أثلاثا، وكذلك لو أن اللذين قطعا يديه شجه أحدهما شجة أخرى، لأن المعتبر عدد الجناة، فقد يتلف المرء من جراحة واحدة، ويسلم من عشر جراحات. ذكر ذلك الحنفية والحنابلة (1).
(قلت) هو الصحيح؛ لما عللوا به.
(1) السرخسي، المبسوط 27/ 18، ابن قدامة، المغني 12/ 89.
(14)
حفر البئر لمصلحة نفسه:
عرفنا مما سبق أنه إذا حفر البئر لمصلحة المسلمين في الطريق الواسع أنه لا ضمان عليه، كما عرفنا أن الحفر في الطريق الضيق ممنوع مطلقا من غير فرق بين ما إذا كان لمصلحة المسلمين أو لمصلحة نفسه. لكن ما الحكم فيما إذا حفر بئرا في الطريق العام لمصلحة نفسه؟
اختلف الفقهاء في ذلك: