الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضمان على الحافر الذي حفر البئر في ملك غيره بدون إذن المالك لتعديه.
وقد صحح البلقيني أن الضمان على الأول.
(قلت) هو الصحيح؛ لأن (الحكم يضاف إلى آخر أسبابه)(1)، وآخرها هو دخول الداخل المعتدي بدخوله.
وأيضا فيعتبر الداخل مباشرا والحافر متسببا والفعل يضاف إلى المباشر لا إلى المتسبب.
(1) الحصكفي، الدر المختار 5/ 341.
(32)
ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:
لو حفر شخص البئر عدوانا في ملك غيره فدعا المالك شخصا لدخول داره فدخلها وسقط فيها وهلك فعلى من الضمان؟ هل هو على المالك أو على الحافر؟
قال الشافعية (1) وجهان: صحح منهما البلقيني الأول - الضمان على المالك - لأنه المقصر بعدم إعلامه، ومن ثم لو نسي كان على الحافر.
(قلت) الذي أراه راجحا هو أن الضمان على المالك؛ لأنه
(1) ابن حجر، التحفة، والعبادي، الحاشية 9/ 9، وانظر العبادي 9/ 7.