الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن جزي: الباب العاشر في التعدي. . . أو حفر بئرا - بحيث يكون حفره تعديا - فسقط فيه إنسان أو بهيمة، فهو ضامن لما استهلكه أو أتلفه أو تسبب في إتلافه، سواء فعل ذلك كله عمدا أو خطأ.
وفي تبصرة الحكام: وأما من عمل ما يجوز له: كبئر يحفرها للمطر أو مرحاض يحفره إلى جانب حائطه. قال أشهب: ما لم يضر البئر والمرحاض بالطريق. ا. هـ. أو يحفر بئرا في داره ولا يقصد بها ضررا لأحد، فلا يضمن ما نشأ عن ذلك في هذه الوجوه (1).
(قلت) وكل هذا ينطبق على ما إذا حفر إنسان حفرة لزرع شجر أو نخل أو حفر لمد أسلاك الكهرباء وغير ذلك.
(1) ابن فرحون، تبصرة الحكام 2/ 346.
ما يضمن في البئر:
(8)
يكون الضمان في حفر البئر إذا تلف به آدمي حر، الدية على عاقلة الحافر حيا أو ميتا، وإن كان الهالك عبدا أو بهيمة أو مالا لآخر فيضمن بالقيمة من مال الحافر الحر، قال ذلك الشافعية (1)، والحنابلة (2) ذكروا الأخذ من تركته، وبه قال المالكية إذا لم يقصد
(1) ابن حجر، التحفة، وشيرواني، الحاشية 9/ 7.
(2)
البهوتي، الكشاف 4/ 135 ذكر موت الحافر.