الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بملك ملاك الدور وإنما هي من مرافقهم. بذلك قال الحنابلة (1).
(قلت) وهو الصحيح، لأنه تعدى بالحفر أو البناء في غير ملكه، وكذا لو بنى دكة نصفها في ملكه ونصفها في الفناء.
(1) البهوتي، الكشاف 4/ 134.
(29)
ضمان موضع التعدي:
إذا حفر حفرة واسعة في ملكه قريبا من أرض جاره بحيث يؤدي إلى إضرار أرض جاره فإنه يكون متعديا ضامنا لمن وقع في موضع التعدي، كما قاله البلقيني (1).
(قلت) هو الصحيح؛ لأن التعدي سبب للضمان.
(1) الرملي، نهاية المحتاج 7/ 353، الشربيني، المغني 4/ 83.
(30)
حفر في ملك الغير:
فإن حفر في ملك الغير، فإن أذن له المالك فلا ضمان؛ للإذن ولعدم التعدي، وإن لم يأذن فقد اتفق الفقهاء على أن من حفر بئرا في ملك غيره بدون إذنه أنه ضامن لما يتلف به. ويسمى هذا الهلاك بالتسبب. قال ابن قدامة في المغني: ويجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة، ثم ذكر حفر البئر في غير ملك الحافر، وفي الطريق. . . إلخ.