المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌ النقول عن شراح الحديث:

- ‌ النقول عن المؤرخين:

- ‌ النقول عن الفقهاء:

- ‌ ما مدى صحة حديث: «إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي

- ‌ ما مدى صحة حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدا»

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌المال المجموعمن عدة أفراد للحاجة لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغالمرصودة تعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌ما حكم زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌أقوال العلماء حولكون الدين مانعا من الزكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكنسائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌حكم زكاة الفواكه والخضروات

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌يجب إخراج زكاة الحليمنذ العلم بوجوبها

- ‌حكم زكاة العملة الفضيةالتي لم تزك منذ (20) سنة

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌كيفية زكاة الذهبالمرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌حكم زكاة المعادن الثمينة

- ‌لا تسقط الزكاة في المالبنية الزواج به أو غير ذلك

- ‌حكم التعامل مع البنوك بالربا وزكاتها

- ‌هوايته جمع الفلوس المختلفة فهل يزكيها

- ‌زكاة قلم الذهب

- ‌حكم زكاة الأرض التي يترددصاحبها في بيعها ولم يجزم بشيء

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

- ‌حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

- ‌الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

- ‌كيفية زكاة البضائع كالأقمشة ونحوها

- ‌زكاة مساهمة الأراضي

- ‌زكاة الأسهم في الشركات

- ‌زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطرمن غير الأصناف المنصوص عليها

- ‌المشروع توزيع زكاةالفطر بين فقراء البلد

- ‌حكم من نسي إخراجزكاة الفطر قبل صلاة العيد

- ‌الواجب البدار بإخراجالزكاة وسؤال الثقات عن مستحقيها

- ‌حكم تأخير إخراج الزكاة عدة أشهر

- ‌حكم تأخير زكاة العروضفي حق من لم يملك النقود

- ‌نصح وتذكير لمن لم يخرج الزكاة

- ‌من ترك إخراج الزكاةلزمه إخراجها عما مضى من السنين

- ‌الجهل بفرضية الزكاة لا يسقطها

- ‌إخراج الزكاة من مال الطفلة

- ‌حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله

- ‌حكم إخراج الزكاةفي غير بلد المزكي

- ‌حكم إخراج الزكاةعروضا عن العروض وعن النقود

- ‌دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

- ‌يجب على الوكيلفي توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله

- ‌حكم اعتبار ما يدفعلمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

- ‌حكم إعطاء الوكيل أجرة على توزيع الزكاة

- ‌تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان

- ‌ بيان الموزون

- ‌حكم التسمية عند الوضوء:

- ‌صيغة التسمية:

- ‌حكم ترك التسمية ونسيانها:

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات:

- ‌المبحث الثاني: الآثار المترتبة على اعتبار الجرائم اعتداء على حق الله أو حق العبد:

- ‌المطلب الأول: الخصومة والدعوى:

- ‌المطلب الثاني: الإرث بحق الدعوى والشكوى:

- ‌المطلب الثالث: العفو:

- ‌المطلب الرابع: التوبة:

- ‌المطلب الخامس: التناسب بين الجريمة والعقوبة:

- ‌المطلب السادس: الصلح والاعتياض:

- ‌ أسباب الضمان:

- ‌مسائل ضمان البئر:

- ‌وضع علامة على البئر وسدها:

- ‌شروط ضمان البئر:

- ‌ مسائل خاصة في المذهب المالكي:

- ‌ما يضمن في البئر:

- ‌الحفر في الموات:

- ‌ الحفر في الطريق الواسع:

- ‌ الحفر في الطريق الضيقة:

- ‌ الاشتراك في حفر البئر:

- ‌ حفر البئر لمصلحة نفسه:

- ‌إذن الإمام بعد الحفر:

- ‌ حفر البئر في الطريق وقصد الضرر:

- ‌ الطريق المشترك:

- ‌ البئر في المسجد:

- ‌ حفر للمصلحة في المسجد:

- ‌ دخل الدار بإذن المالك فسقط في البئر ومات:

- ‌ دفاع المالك عن الحافر تعديا:

- ‌ حفر في فناء الدار:

- ‌ استأجر حافرا ليحفر في فناء داره:

- ‌ أعلم الحافر أنه ليس فناءه:

- ‌ أعلمه أن ليس له الحفر:

- ‌ الأجرة وعدمها:

- ‌ نصف في الملك ونصف في الفناء:

- ‌ ضمان موضع التعدي:

- ‌ حفر في ملك الغير:

- ‌ حفر متعدية فدخل آخر متعديا:

- ‌ ضمان الداعي للدخول والحافر عدوانا:

- ‌ متى يبرأ من الضمان

- ‌ أبرأه المالك من الضمان:

- ‌ حفر في ملك مشترك:

- ‌ مات بسبب السقوط في البئر أو جوعا وغما:

- ‌ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

- ‌ المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد

- ‌ المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي:

- ‌ الاشتراك في الضمان:

- ‌ الجذب في البئر:

- ‌ الاختلاف في الدعوى:

- ‌ اختلفا في كشف البئر:

- ‌ اختلفا في إعلام الداخل:

- ‌ اختلفا في تعمد السقوط:

- ‌ الإجارة على الحفر وغيرها من المنافع:

- ‌ وقعت على الأجراء والحفر في الطريق:

- ‌ حفر في دار مستأجرة (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار الموقوفة أو الموصى بها (ملك المنفعة):

- ‌ حفر في الدار المستعارة (ملك الانتفاع):

- ‌ حفر في داره المؤجرة أو المرهونة:

- ‌ حفر داخل الحرم:

- ‌ منع الجار جاره من الحفر:

- ‌ أمر السلطان والإكراه:

- ‌ إكراه السلطان:

- ‌ نقصان الدار بالحفر:

- ‌ حفر العبد:

- ‌ سقط اثنان فعفا أحد الوليين:

- ‌ حفر بإذن مولاه ثم أعتقه وسقط المعتق في البئر:

- ‌ أعتقه قبل الحفر:

- ‌ حفر المكاتب والمدبر:

- ‌الخاتمة:

- ‌غزوة تبوك وما فيها من المعجزات

- ‌سبب الغزوة:

- ‌منازل الناس في الغزوة:

- ‌معجزات نبوية:

- ‌خاتمة:

- ‌الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه

- ‌أمر ملكي بتعيين فضيلة الشيخعبد العزيز آل الشيخ مفتيا عاما للمملكة

- ‌سماحة المفتي في سطور

- ‌حديث شريف

الفصل: المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي

المواضع التي تشرع فيها التسمية؛ فيكون الوضوء من الأشياء التي يسن أن تسبق بالتسمية، خاصة مع وجود الأحاديث السابقة المثبتة لذلك.

ص: 196

دليل القول الرابع: واستدل أصحاب القول الرابع القائلين بإباحة التسمية عند الوضوء بأنه لم يرد دليل شرعي يثبت وجوبها، أو سنيتها؛ فتكون مباحة في هذا الموضع. وبناء عليه فإن المباح هو وقوع الذكر الخاص في أول العبادات الخاصة، أما نفس الذكر فراجح الفعل.

الترجيح:

بعد استعراض الأقوال السابقة والنظر في أدلتها ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة تبين لي أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو مذهب القائلين بسنية التسمية عند الوضوء؛ وذلك لكثرة الأحاديث التي وردت في التسمية عند الوضوء، وهي وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، مما يدل على أن لها أصلا؛ فتكون التسمية عند الوضوء سنة ثابتة، وليست بواجبة؛ لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يدل على وجوبها. والله أعلم.

ص: 196

‌صيغة التسمية:

اختلف الفقهاء في صيغة التسمية التي تقال عند الوضوء على أربعة أقوال، هي:

القول الأول: أن صيغة التسمية هي قول: بسم الله. لا

ص: 196

يقوم غيرها مقامها. وهذا مذهب الحنابلة (1).

قال الزركشي: وصفتها " بسم الله "، فإن قال: بسم الرحمن، أو القدوس لم يجزئه على الأشهر (2).

القول الثاني: أن صيغة التسمية: باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: يجمع بينهما. وهو مذهب الحنفية.

قال ابن الهمام عن التسمية: " لفظها المنقول عن السلف، وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام،» وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التعوذ "(3).

القول الثالث: أن صيغة التسمية هي أن يقول: بسم الله. وفي زيادة " الرحمن الرحيم " قولان مرجحان؛ فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما، والفاكهاني وابن المنير رجحا القول بزيادتهما.

وهذا مذهب المالكية.

(1) انظر: المغني 1/ 146، شرح الزركشي 1/ 172، المبدع 1/ 107 - 108، الإنصاف 1/ 129.

(2)

انظر: شرح الزركشي 1/ 172.

(3)

شرح فتح القدير 1/ 19.

ص: 197

قال الشيخ صالح الآبي المالكي في جواهر الإكليل وهو يعدد سنن الوضوء: وتسمية عند ابتداء الوضوء بأن يقول: " بسم الله "، وفي زيادة " الرحمن الرحيم " قولان مرجحان (1).

القول الرابع: أكمل التسمية أن يقول المتوضئ: بسم الله الرحمن الرحيم، ويجزئه أن يقول: بسم الله. وهذا مذهب الشافعية (2).

قال النووي: " واعلم أن أكمل التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: باسم الله فقط، حصل فضيلة التسمية بلا خلاف (3).

الترجيح:

بعد استعراض الأقوال السابقة الواردة في هذه المسألة تبين لي أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن صيغة التسمية هي أن يقول الإنسان:" بسم الله "؛ لأن هذه الصيغة هي الصيغة الواردة في كثير من الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالتسمية، كحديث التسمية عند الأكل (4)، وحديث التسمية عند دخول المنزل (5)، وعند الخروج منه (6)، وحديث التسمية عند

(1) جواهر الإكليل 1/ 17.

(2)

انظر: المجموع 1/ 377، نهاية المحتاج 1/ 184.

(3)

المجموع 1/ 344.

(4)

سبق ذكره في هامش ص 182.

(5)

سبق ذكره في هامش ص 183.

(6)

سبق ذكره في هامش ص 183.

ص: 198