الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (1)
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (2)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (3)» .
فعلم بهذين الحديثين أن من لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة وعليه أن يصلي ظهرا. والله ولي التوفيق.
(1) نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الثاني، ص (134).
(2)
رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.
(3)
سنن الترمذي الجمعة (524).
من
لم يتمكن من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء
س: صلى جماعة في قبو مسجد (الطابق الأرضي) صلاة الجمعة، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة فما حكم صلاة هؤلاء علما أنه أكمل بهم الصلاة على إنها جمعة؟
وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو