الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب: محل النية القلب دون اللسان في جميع العبادات، والتلفظ بها ليس بواجب ولا مستحب، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين (1)» .
وهو صلى الله عليه وسلم كما أنه لم يفعله فهو أيضا لم يأمر به ولم يعلمه أحدا من الناس، ولو كان ذلك واقعا لنقل واشتهر كغيره من الأمور التي تدعو الحاجة إليها.
ومن جهر بها فهو مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد التعريف والبيان له، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» . وقال صلى الله عليه وسلم: «من رغب عن سنتي فليس مني (3)» .
والسلام عليكم.
(1) صحيح مسلم الصلاة (498)، سنن أبو داود الصلاة (783)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (893)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 31)، سنن الدارمي الصلاة (1236).
(2)
رواه مسلم
(3)
متفق عليه، في قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته.
نية إمامته في أثناء الصلاة
س: رجل جاء إلى المسجد ووجد الصلاة قد فاتته ولم يجد أحدا في المسجد فأقام الصلاة لنفسه وكبر، وبعد أن أتم ركعتين من الصلاة جاء رجل آخر إلي المسجد لم يصل هل يدخل معه في
الصلاة. . إلخ؟
ج: الحمد لله. هذه المسألة خلافية، وفيها ثلاثة أقوال في المذهب. فظاهر المذهب الذي مشى عليه في المنتهى أنها لا تصح مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
القول الثاني: أنها تصح مطلقا سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة.
القول الثالث: أنها تصح في النافلة دون الفريضة. وهذا الذي مشى عليه في " مختصر المقنع " لحديث ابن عباس الآتي. والقول بصحتها مطلقا هو الراجح دليلا. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:«بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا من الليل، فقام إلى قربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن (1)» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال الموفق في الكلام على تأييد هذا القول: وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما» رواه مسلم وأبو داود. والظاهر أنها مفروضة؛ لأنهم كانوا مسافرين، ولأن الحاجة تدعو إليه. وبيانها: أن
(1) صحيح البخاري الوضوء (138)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (763)، سنن الترمذي الصلاة (232)، سنن النسائي التطبيق (1121)، سنن أبو داود الصلاة (1356)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 343)، موطأ مالك النداء للصلاة (267)، سنن الدارمي الصلاة (1255).