الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنا إذا اضطررنا إلى الطواف في الدور الثالث، أن نتقي المسعى مهما أمكننا، أما إذا اضطر الإنسان، هذا شيء له حكمه، لكن ما دام يمكن أن يتوقى النزول بالمسعى فليفعل.
س: إذا
دخل الحاج في نسك من أحد الأنساك الثلاثة، وأراد أن يتحول عنه إلى نسك آخر، قبل الوقوف بعرفة
، فهل يجوز له ذلك؟
ج: إن كان سيتحول إلى أكبر فنعم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ممن حج معه أن يحلوا، كما في الصحيحين، فحلوا فكانوا متمتعين، أما إن كان يتحول من التمتع إلى الإفراد فهذا لا يصلح.
س: ما
حكم من أدى طواف الإفاضة والسعي قبل الوقوف بعرفة
؟
ج: إن كان قارنا أو مفردا، وطاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، سقط عنه السعي يوم النحر، ولا يجب عليه إلا طواف الإفاضة، أما إن كان متمتعا فالطواف والسعي لحجه، أما من قدم طواف الإفاضة على يوم عرفة، فالصحيح أنه لا يعتد به، وعليه طواف للإفاضة بعد المبيت بمزدلفة.
س: أنا مقيم في جدة، وقدمت زوجتي من خارج المملكة، ووقع جماع بيننا في نهار رمضان، فما الحكم، مع العلم أنني لا أستطيع صيام شهرين متتابعين.؟