الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«وبيوتهن خير لهن (1)» لكن لو صلت مع الجماعة مع الستر والحجاب والعناية والبعد عن أسباب الشر والفتنة وعن الرائحة الطيبة فلا بأس بذلك.
ومن هذا نفهم أن المرأة ليس عليها جمعة بل تصلي في بيتها ظهرا، ولكن إذا صلتها مع الناس جمعة أجزأتها وكفتها عن الظهر، كالمريض ليس عليه صلاة جمعة وإنما يصلي ظهرا ومع هذا لو صلى مع الناس أجزأته الجمعة عن الظهر، وكالعبد المملوك ليس عليه جمعة وإنما عليه الظهر وإذا صلى مع الناس الجمعة أجزأته، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة لكن لو صلى مع الناس الجمعة أجزأته عن الظهر. والله ولي التوفيق.
(1) رواه أبو داود في (الصلاة) برقم (480)، وأحمد في (مسند المكثرين) برقم (5211).
حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى
س: أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (1)» ؟ (2)
ج: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها
(1) صحيح مسلم الجمعة (883)، سنن أبو داود الصلاة (1129)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 99).
(2)
من برنامج (نور على الدرب).