الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحلل الأول؛ لأن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، فعندنا الرمي والحلق والطواف، فإن فعل اثنين منها صار متحللا التحلل الأول، يباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، وإن فعل الأشياء الثلاثة حل كل شيء حرم عليه بالإحرام.
س: بالنسبة للمفرد، متى يحل الإحرام؟
ج: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، أو رمى وطاف بالبيت، أو حلق وطاف بالبيت.
س:
هل هناك قولان للعلماء لمن لم يستطع أن يهدي ولا يقدر يصوم أن يطعم ستة مساكين
؟
ج: إذا عجز عن الهدي فإن الله تعالى يقول: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (1) فالله جل وعلا ذكر الصيام، فإذا عجز عن الصيام إذا لم يجد الهدي وعجز عن الصيام، فإنه يبقى في ذمته، فإن مات ولم يهد، ولم يصم، أطعم عنه أولياؤه، عن كل يوم مسكينا والله أعلم.
(1) سورة البقرة الآية 196
س: عندي حجة لميت، وأحرمت من الميقات متمتعا، ومعي سيارة من الدولة وقفتها في عرفات، وأستخدمها حتى أستكمل حجي، والوداع يوم الثاني عشر بعد الظهر، هل علي حرج إذا رجعت بعد المغرب؟
ج: من كان متعجلا، فإنه يجب عليه أن يرمي الجمرة، ويخرج من منى قبل الغروب، وإلا وجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، وطواف الوداع لا يكون إلا بعد الانتهاء من الرمي، ومن فعل فليعد طواف الوداع بعد الرمي إن لم يخرج من مكة، فإن خرج فعليه دم عن تركه طواف الوداع.