الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحرامه إن كان متمتعا.
س: إذا
أردت السفر، وأذن أذان الظهر، فهل أصلي الظهر جمعا أم قصرا، وهل أجمع معها العصر أم لا
، وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا نويت السفر، فلا قصر ولا جمع إلا بعد مفارقة عامر البلد، ما دمت مقيما في البلد، فلا تجمع ولا تقصر؛ لأنك لا تعطى أحكام السفر، إنما يصدق عليك السفر إذا فارقت البلاد التي كنت مقيما فيها، وفارقت بنيانها، قاصدا سفرا يبلغ ثمانين كيلو فأكثر.
س:
مرت من أمامي امرأة، وأنا في المسجد الحرام، أصلي الفريضة مع الإمام، ما حكم صلاتي
؟
ج: المسجد الحرام لا يشترط فيه السترة؛ لأن السترة إنما تكون في غير المسجد الحرام للضرورة، لأننا لو اشترطنا السترة في الحرم، لشق ذلك على الناس، لا سيما أيام الموسم، وإلا فالمرأة إذا مرت بين يدي المصلي في غير الحرم تقطع صلاته، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قلت: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب