المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمر بها على اليدين ثم يمسح بهما - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الصلاة في المزبلة

- ‌مسجد يقع فوق طريق نافذ

- ‌ مسجد تحيط به المقبرة

- ‌ مسجد في قبلته مقبرة

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌نية إمامته في أثناء الصلاة

- ‌اقتداء المأموم بالمأموم

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام

- ‌الوسوسة في الصلاة هل تبطلها

- ‌رفع اليدين في الصلاة في المواطن الأربعة

- ‌حكم الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد

- ‌الإسرار في الصلوات الجهرية خلاف السنة النبوية

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم صلاة العيد

- ‌صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر

- ‌إقامة صلاة العيد في الإستاد الرياضي

- ‌العدد المشترط لصلاة العيد

- ‌ما يشرع لمن أتى مصلى العيد

- ‌حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد

- ‌التكبير المطلق والمقيد

- ‌التهنئة بالعيد

- ‌أقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة

- ‌الجمعة تدرك بركعة

- ‌ لم يتمكن من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

- ‌من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا

- ‌الجمعة ليست واجبة على المرأة

- ‌حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

- ‌الإنصات أثناء الخطبة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي

- ‌تشميت العاطس أثناء الخطبة

- ‌من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت

- ‌حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد

- ‌ليس من شرط إقامة صلاة الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌ينادى لصلاة الكسوفبقول: (الصلاة جامعة)

- ‌صلاة الكسوف لا تكررولو لم ينجل الكسوف

- ‌الخطبة بعد صلاة الكسوف سنة

- ‌حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ متى يبدأ وقت التكبير المقيد أدبار الصلوات، وما دليل مشروعيته

- ‌ هل يجوز الرمي في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال

- ‌ حكم الطواف داخل المسعى في السطح

- ‌ دخل الحاج في نسك من أحد الأنساك الثلاثة، وأراد أن يتحول عنه إلى نسك آخر، قبل الوقوف بعرفة

- ‌ حكم من أدى طواف الإفاضة والسعي قبل الوقوف بعرفة

- ‌ هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة من يوم النحر إلى آخر يوم مع طواف الوداع

- ‌ إذا كان الحاج قارنا، وسعى مع القدوم فما حكمه

- ‌ توكيل المؤسسات بالذبح عن الحاج للهدي

- ‌ إذا نزع المحرم رداءه للوضوء، أو أثناء النوم، أو للاغتسال، فهل عليه شيء

- ‌ أردت السفر، وأذن أذان الظهر، فهل أصلي الظهر جمعا أم قصرا، وهل أجمع معها العصر أم لا

- ‌ مرت من أمامي امرأة، وأنا في المسجد الحرام، أصلي الفريضة مع الإمام، ما حكم صلاتي

- ‌سترة الإمام سترة لمن خلفه

- ‌ أحرم بالحج مفردا، ونام قبل طواف القدوم، ثم استيقظ ولم يتوضأ، فطاف ثم سعى سعي الحج

- ‌ هل يسعى يوم العيد بعد الرمي والحلق، ويؤجل طواف الإفاضة إلى بعد انتهاء الحج، ليكون كافيا عن طواف الوداع

- ‌ أيهما أفضل للمحرم، التكبير أم التلبية

- ‌ كتب وصيته قبل الممات، وهي حج كل سنة من التركة

- ‌ هل الدخان يبطل الحج

- ‌ أحرم يوم أمس ناويا القران من العمرة، لكن قصر من شعره بعد الطواف والسعي، فماذا عليه

- ‌ هل يجوز لي أن أحج عن والدتي تطوعا

- ‌ إذا قدم الحاج إلى منى قبل يوم الثامن، هل له أن يقصر الصلاة، وما حكم من أخر الإحرام إلى ليلة يوم عرفة

- ‌وضع اليدين في الصلاة على الصدر

- ‌ حكم الحفائظ لطفل صغير، هل تعتبر مخيطا أم لا، وهو محرم به والده

- ‌ هل يجوز صيام ثلاثة الأيام لمن كان لا يستطيع أن يهدي في بلده

- ‌ عجز عن صيام ثلاثة أيام التشريق هل يصوم العشر في بلده

- ‌ طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل يكون قد تحلل التحلل الأول أم الثاني

- ‌ هل هناك قولان للعلماء لمن لم يستطع أن يهدي ولا يقدر يصوم أن يطعم ستة مساكين

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء

- ‌ إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور في التيمم أم لا

- ‌ إذا أصبح الإنسان مجنبا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر فماذا يفعل

- ‌ هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة

- ‌ إذا جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة وهو غير متوضئ فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك الصلاة جماعة

- ‌ هل يجوز للمتيمم أن يمس القرآن أم لا

- ‌ إذا كان المسافر يقصر ويتيمم فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض أو لا بد من تيمم في كل صلاة

- ‌ رجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل كيف يفعل

- ‌ حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله

- ‌ هل يجزئ التيمم الواحد عن الغسل والوضوء أو لا بد من التيممين

- ‌ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمر بها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌ التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة

- ‌ تعريف الموت:

- ‌ الله حي لا يموت، بل هو المحيي والمميت:

- ‌ الحكمة من الموت:

- ‌ هل الموت مخلوق أم لا

- ‌ كل نفس ذائقة الموت:

- ‌ سكرات الموت:

- ‌ كيف يموت الإنسان

- ‌ متى يموت الإنسان

- ‌ أين يموت الإنسان

- ‌هل يتعدد الموت

- ‌ الملائكة هي التي تقبض الأرواح بإذن الله:

- ‌ الإنسان يحيد عن الموت:

- ‌ المؤمن يفرح عند الموت بلقاء الله:

- ‌ الكافر والمفرط يتمنى الرجوع عند الاحتضار:

- ‌ الفرق بين موتى المؤمنين وموتى الكافرين:

- ‌ الحياة الدنيا دار الزوال والفناء وليست دار بقاء:

- ‌ الشهيد في سبيل الله لا يموت:

- ‌القسم الثاني: النوم

- ‌ تعريف النوم

- ‌ الله لا ينام:

- ‌ النوم موت أصغر:

- ‌ النوم آية من آيات الله:

- ‌ تعلق الروح بالبدن حال النوم:

- ‌ رؤيا الأنبياء والصحابة:

- ‌ العلاقة بين النوم والموت:

- ‌أولها: تعلق الروح بالبدن في بطن الأم جنينا:

- ‌ثانيها: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الأرض:

- ‌ العلاقة بين الموت والنوم:

- ‌الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة

- ‌الرد على ذلك:

- ‌رد حديث أسماء:

- ‌رد ما يستندون عليه:

- ‌ حكم توريث المتسبب في موت مورثه

- ‌ أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله

- ‌ التعليل الشرعي في منع القاتل من ميراثه في تركة من قتله

- ‌من صور تخصيص عموم النصوص بالعلة

- ‌الدعاء بعد المكتوبة علىضوء السنة المطهرة

- ‌مقدمة:

- ‌مدخل في أهمية الموضوع، وسبب الكتابة فيه

- ‌المبحث الأول اعتناء علماء الحديث بموضوع الدعاء:

- ‌المبحث الثاني: معنى الدعاء في اللغة والشرع:

- ‌المبحث الثالث في العلاقة بين الذكر والدعاء:

- ‌المبحث الرابع: في بيان شأن الدعاء وفضله

- ‌المبحث الخامس: في من تجاب دعوتهم، وأرجى أوقات الإجابة:

- ‌المبحث السادس: في بيان المراد بالدعاء في أدبار الصلوات:

- ‌المبحث السابع: في حجة من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة

- ‌المبحث الثامن: في بيان الأدلة المثبتة للدعاء بعد المكتوبة:

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمر بها على اليدين ثم يمسح بهما

فهل يقصر أم لا؟ وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.

ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (1) وهو تراب الأرض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء (2)» . رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سورة النساء الآية 43

(2)

مسلم 1/ 371.

ص: 127

فتوى رقم 3524

س:‌

‌ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمر بها على اليدين ثم يمسح بهما

؟

ص: 127

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، والذي يدل على هذا الأصل قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1). ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد. وروى الشافعي في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا. . . (2)» الحديث. رواه أحمد. ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه، لكن إذا كان في أرض ليس فيها تراب كفاه أن يتيمم مما فيها من رمل ونحوه. وأما الحجر الذي ذكرته فلا يكفي استعماله في التيمم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن باز

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

أحمد 1/ 98.

ص: 128

من الفتوى رقم 5081

السؤال الأول: إنني في بيت وليس عندي تراب وفي بعض الأوقات ليس عندي أحد يحضر لي ترابا هل يجوز لي أن أتيمم على الفراش (السجاد) أم لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله، وصحبه. . وبعد:

يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء، أو تعذر استعماله؟ لقوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (1)، فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

سورة التغابن الآية 16

ص: 129

فتوى رقم 11502

س: يوجد لدي والد يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين وهو مصاب بعدة أمراض وهي: (1) ربو شعبي في الرئة. (2) سكر في الدم. (3) التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري. (4) مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات وأسألكم عن الآتي:

1 -

أنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان؟

2 -

لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفا فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟

3 -

قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث إنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك. آمل الرد على أسئلتي؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

أولا: إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من

ص: 130

بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد.

ثانيا: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر.

ثالثا: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة. أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك، لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).

بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 131

من الفتوى رقم 9223

السؤال الرابع: هل المتيمم إذا مسح على يده إلى أين يصل المسح إلى الكوعين أم إلى المرفقين، وكم عدد الأوقات يصلي بالتيمم الواحد، وكم عدد الضربات في التيمم؟

ص: 131

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

يمسح كفيه كل واحدة بالأخرى من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح لا إلى المرفقين. ويصلي بتيممه ما لم يجد الماء أو يحصل منه ناقض للوضوء. والأفضل في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك (1)» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) البخاري 1/ 455 (فتح)، مسلم 1/ 280 و281.

ص: 132

من الفتوى رقم 4548

السؤال الأول: إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا، وبعد الصلاة تأكدت

ص: 132

بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر. فهل لي صلاة أم لا، أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 133

من الفتوى رقم 13045

السؤال الثاني: إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر وليس عندي ماء وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل يبطل التيمم؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

الأصل في الطهارة أن تكون بالماء فإذا فقد أو عجز عن

ص: 133

استعماله قام التيمم بالتراب بدلا عنه، فإذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 134

من الفتوى رقم 13036

السؤال الأول: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل؛ لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم؛ لقول الله عز وجل:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة. ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من

(1) سورة التغابن الآية 16

ص: 134

الدبر والقبل عن ثلاث مرات، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 135

من الفتوى رقم 296

السؤال الأول: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم. فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم

ص: 135

ويستأنف الصلاة من أولها، لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء، وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب- شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (2)» الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) سورة المائدة الآية 6

(2)

سنن أبو داود الطهارة (336).

ص: 136

فتوى رقم 13028

س: الوالدة حصل لها نزيف حاد في الأنف بسبب ضربة في أحد الأيام حوالي الساعة الثانية ظهرا، واستمر معها حتى حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث نقلت إلى المستشفى ووضع عليها المغذي ولم ينته المغذي إلا حوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق تقريبا وهي تريد أن تصلي العصر، فبعد إبعاد المغذي لم تستطع الوضوء؛ لأنه حصل معها مضاعفات شديدة جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تحرك رأسها أو حتى تتكلم، ولم يكن في المستشفى تراب للتيمم وممنوع النزول لإحضار التراب، فأشارت إحدى المريضات علينا أن تغير ملابسها من الدم ونضع السجادة بعد طيها وتضرب عليها للتيمم ففعلت وصلت العصر. هل تكون صلاتها صحيحة أم لا، ثم في صلاة المغرب استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه فتوضأت للصلاة وعند الوصول لغسل الوجه مسحت ثلاث مرات بالماء، لأن منطقة الأنف وما حولها كان به لزقة طبية واستمرت حوالي أيام في باقي الصلوات أيضا تصلي وهي جالسة، مع العلم بأني كنت أقوم بعملية الوضوء لها، لأنها لا تستطيع أن تحرك رأسها من جميع الجهات. أفيدونا أفادكم الله؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

ص: 137

أولا: ضرب والدتك السجادة للتيمم صحيح؛ لعدم تمكنها من الصعيد الطيب.

ثانيا: مسحها على اللزقة التي في الوجه صحيح.

ثالثا: مساعدتك لوالدتك في الوضوء لا بأس بها.

رابعا: صلاتها وهي جالسة إذا لم تستطع القيام صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 138

من الفتوى رقم 4373

السؤال الرابع: هل التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

من كان له عذر رخص له في التيمم من أجله فتيمم وصلى فريضة فله أن يصلي به فريضة أخرى ما دام العذر قائما ولم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الطهارة المائية، وذلك لأن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة المائية؛ لقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (1)،

(1) سورة المائدة الآية 6

ص: 138