المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الصلاة في المزبلة

- ‌مسجد يقع فوق طريق نافذ

- ‌ مسجد تحيط به المقبرة

- ‌ مسجد في قبلته مقبرة

- ‌الصلاة في الطائرة

- ‌استقبال القبلة في الفريضة في الطائرة

- ‌حكم التلفظ بالنية

- ‌نية إمامته في أثناء الصلاة

- ‌اقتداء المأموم بالمأموم

- ‌الجهر بتكبيرة الإحرام

- ‌الوسوسة في الصلاة هل تبطلها

- ‌رفع اليدين في الصلاة في المواطن الأربعة

- ‌حكم الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد

- ‌الإسرار في الصلوات الجهرية خلاف السنة النبوية

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم صلاة العيد

- ‌صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر

- ‌إقامة صلاة العيد في الإستاد الرياضي

- ‌العدد المشترط لصلاة العيد

- ‌ما يشرع لمن أتى مصلى العيد

- ‌حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد

- ‌التكبير المطلق والمقيد

- ‌التهنئة بالعيد

- ‌أقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة

- ‌الجمعة تدرك بركعة

- ‌ لم يتمكن من إكمال متابعة الإمام في الجمعة بسبب انقطاع الكهرباء

- ‌من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا

- ‌الجمعة ليست واجبة على المرأة

- ‌حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

- ‌الإنصات أثناء الخطبة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي

- ‌تشميت العاطس أثناء الخطبة

- ‌من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت

- ‌حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد

- ‌ليس من شرط إقامة صلاة الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما

- ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

- ‌حكم صلاة الكسوف

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌ينادى لصلاة الكسوفبقول: (الصلاة جامعة)

- ‌صلاة الكسوف لا تكررولو لم ينجل الكسوف

- ‌الخطبة بعد صلاة الكسوف سنة

- ‌حكم صلاة الكسوف عند الزلازل ونحوها

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ متى يبدأ وقت التكبير المقيد أدبار الصلوات، وما دليل مشروعيته

- ‌ هل يجوز الرمي في اليوم الثاني والثالث قبل الزوال

- ‌ حكم الطواف داخل المسعى في السطح

- ‌ دخل الحاج في نسك من أحد الأنساك الثلاثة، وأراد أن يتحول عنه إلى نسك آخر، قبل الوقوف بعرفة

- ‌ حكم من أدى طواف الإفاضة والسعي قبل الوقوف بعرفة

- ‌ هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة من يوم النحر إلى آخر يوم مع طواف الوداع

- ‌ إذا كان الحاج قارنا، وسعى مع القدوم فما حكمه

- ‌ توكيل المؤسسات بالذبح عن الحاج للهدي

- ‌ إذا نزع المحرم رداءه للوضوء، أو أثناء النوم، أو للاغتسال، فهل عليه شيء

- ‌ أردت السفر، وأذن أذان الظهر، فهل أصلي الظهر جمعا أم قصرا، وهل أجمع معها العصر أم لا

- ‌ مرت من أمامي امرأة، وأنا في المسجد الحرام، أصلي الفريضة مع الإمام، ما حكم صلاتي

- ‌سترة الإمام سترة لمن خلفه

- ‌ أحرم بالحج مفردا، ونام قبل طواف القدوم، ثم استيقظ ولم يتوضأ، فطاف ثم سعى سعي الحج

- ‌ هل يسعى يوم العيد بعد الرمي والحلق، ويؤجل طواف الإفاضة إلى بعد انتهاء الحج، ليكون كافيا عن طواف الوداع

- ‌ أيهما أفضل للمحرم، التكبير أم التلبية

- ‌ كتب وصيته قبل الممات، وهي حج كل سنة من التركة

- ‌ هل الدخان يبطل الحج

- ‌ أحرم يوم أمس ناويا القران من العمرة، لكن قصر من شعره بعد الطواف والسعي، فماذا عليه

- ‌ هل يجوز لي أن أحج عن والدتي تطوعا

- ‌ إذا قدم الحاج إلى منى قبل يوم الثامن، هل له أن يقصر الصلاة، وما حكم من أخر الإحرام إلى ليلة يوم عرفة

- ‌وضع اليدين في الصلاة على الصدر

- ‌ حكم الحفائظ لطفل صغير، هل تعتبر مخيطا أم لا، وهو محرم به والده

- ‌ هل يجوز صيام ثلاثة الأيام لمن كان لا يستطيع أن يهدي في بلده

- ‌ عجز عن صيام ثلاثة أيام التشريق هل يصوم العشر في بلده

- ‌ طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، هل يكون قد تحلل التحلل الأول أم الثاني

- ‌ هل هناك قولان للعلماء لمن لم يستطع أن يهدي ولا يقدر يصوم أن يطعم ستة مساكين

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء

- ‌ إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور في التيمم أم لا

- ‌ إذا أصبح الإنسان مجنبا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر فماذا يفعل

- ‌ هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة

- ‌ إذا جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة وهو غير متوضئ فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك الصلاة جماعة

- ‌ هل يجوز للمتيمم أن يمس القرآن أم لا

- ‌ إذا كان المسافر يقصر ويتيمم فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض أو لا بد من تيمم في كل صلاة

- ‌ رجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل كيف يفعل

- ‌ حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء

- ‌ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله

- ‌ هل يجزئ التيمم الواحد عن الغسل والوضوء أو لا بد من التيممين

- ‌ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمر بها على اليدين ثم يمسح بهما

- ‌ التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة

- ‌ تعريف الموت:

- ‌ الله حي لا يموت، بل هو المحيي والمميت:

- ‌ الحكمة من الموت:

- ‌ هل الموت مخلوق أم لا

- ‌ كل نفس ذائقة الموت:

- ‌ سكرات الموت:

- ‌ كيف يموت الإنسان

- ‌ متى يموت الإنسان

- ‌ أين يموت الإنسان

- ‌هل يتعدد الموت

- ‌ الملائكة هي التي تقبض الأرواح بإذن الله:

- ‌ الإنسان يحيد عن الموت:

- ‌ المؤمن يفرح عند الموت بلقاء الله:

- ‌ الكافر والمفرط يتمنى الرجوع عند الاحتضار:

- ‌ الفرق بين موتى المؤمنين وموتى الكافرين:

- ‌ الحياة الدنيا دار الزوال والفناء وليست دار بقاء:

- ‌ الشهيد في سبيل الله لا يموت:

- ‌القسم الثاني: النوم

- ‌ تعريف النوم

- ‌ الله لا ينام:

- ‌ النوم موت أصغر:

- ‌ النوم آية من آيات الله:

- ‌ تعلق الروح بالبدن حال النوم:

- ‌ رؤيا الأنبياء والصحابة:

- ‌ العلاقة بين النوم والموت:

- ‌أولها: تعلق الروح بالبدن في بطن الأم جنينا:

- ‌ثانيها: تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الأرض:

- ‌ العلاقة بين الموت والنوم:

- ‌الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة

- ‌الرد على ذلك:

- ‌رد حديث أسماء:

- ‌رد ما يستندون عليه:

- ‌ حكم توريث المتسبب في موت مورثه

- ‌ أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله

- ‌ التعليل الشرعي في منع القاتل من ميراثه في تركة من قتله

- ‌من صور تخصيص عموم النصوص بالعلة

- ‌الدعاء بعد المكتوبة علىضوء السنة المطهرة

- ‌مقدمة:

- ‌مدخل في أهمية الموضوع، وسبب الكتابة فيه

- ‌المبحث الأول اعتناء علماء الحديث بموضوع الدعاء:

- ‌المبحث الثاني: معنى الدعاء في اللغة والشرع:

- ‌المبحث الثالث في العلاقة بين الذكر والدعاء:

- ‌المبحث الرابع: في بيان شأن الدعاء وفضله

- ‌المبحث الخامس: في من تجاب دعوتهم، وأرجى أوقات الإجابة:

- ‌المبحث السادس: في بيان المراد بالدعاء في أدبار الصلوات:

- ‌المبحث السابع: في حجة من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة

- ‌المبحث الثامن: في بيان الأدلة المثبتة للدعاء بعد المكتوبة:

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.

ص: 76

‌مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة

س: الأخ م. ع. ج، من مصر يقول: لاحظت في بلدكم المملكة العربية السعودية أنه يوجد أذانان للجمعة وهذا غير صحيح إذ أنه كان إذا صعد الإمام المنبر أذن بين يديه أذان واحد وجميع كتب السنة تؤيد ذلك.

فأرجو أن تحولوا هذا إلى الجهات المختصة كدار الإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليحق الله الحق ويبطل الباطل. (1)

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:

فالأمر كما قال السائل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد مع الإقامة، «كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة والصلاة أذن المؤذن ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقام للصلاة (2)» .

هذا هو الأمر المعلوم والذي جاءت به السنة كما قال السائل

(1) من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (523).

(2)

صحيح البخاري الجمعة (920)، صحيح مسلم الجمعة (861)، سنن الترمذي الجمعة (506)، سنن النسائي الجمعة (1416)، سنن أبو داود الصلاة (1092)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1103)، سنن الدارمي الصلاة (1558).

ص: 76

وهو أمر معروف عند أهل العلم والإيمان، ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة فرأى أن يزاد الثالث، ويقال له: الأذان الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم جمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال وتابعه بهذا الصحابة الموجودون في عهده، وكان في عهده علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم، وهكذا سار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعا لما فعله الخليفة الراشد رضي الله عنه وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة.

فالمقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده استمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (1)» وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه والمصلحة ظاهرة في ذلك، فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأسا لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعا.

(1) رواه أبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607).

ص: 77

س: متى شرع الأذان للجمعة مرتين وبأي سبب، وهل صحيح أن عليا رضي الله عنه رد الأذان إلى واحد، سمعت في مكة أن السعودية يؤذنون أذانين كيف ذلك لأن السعودية دولة سنية كيف تعمل على البدعة؟ (1)

ج: بدأ الأذان للجمعة مرتين في عهد عثمان رضي الله عنه والسبب كثرة الناس، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها:

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

(2)». الحديث.

والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كانت خلافة عثمان كثر الناس، أمر عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة بالأذان الأول، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: (عن ابن شهاب أخبرني السائب بن يزيد «أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر

(1) صدرت من مكتب سماحته برقم (899) في 6/ 11 / 1398هـ.

(2)

رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم (16695).

ص: 78