الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(95)
«أو» ، سقط من النص.
(98)
ولعل الصواب: عن رق المطامع.
(100- 101) في الطبعة: بما اكتسبت أيديهم- بما يكسبون.
(102)
في الطبعة: ولما نووه.
(109)
في الطبعة: ما ذمت وبعد وفاي.
(116- 117) في الطبعة: وصارت عليه
(118)
كذا في الطبعة، ولعل الصواب: في ذلك أن نفرا من أصحابه سألوا. -
(123)
في الطبعة: وأن جعل
(126)
في الطبعة: عند أحقاب
(128)
في الطبعة: إلى من عهدي. (لعله كما أثبتناه) .
وكتب سجلا نسخته
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسول الله إلى الناس كافة، بشيرا ونذيرا، ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه، ولئلّا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل والبيان، وكان عزيزا حكيما.
للسيد ابن الحارث بن كعب، ولأهل ملّته، ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربها، قريبها وبعيدها، فصيحها وأعجمها، معروفها ومجهولها، كتابا لهم عهدا مرعيّا، وسجلا منشورا، سنّة منه وعدلا، وذمّة محفوظة: من رعاها كان بالإسلام متمسكا، ولما فيه من الخير مستأهلا. ومن ضيّعها ونكث العهد الذي فيها، وخالفه إلى غيره، وتعدّى فيه ما أمرت، كان لعهد الله ناكثا، ولميثاقه ناقضا، وبذمّته مستهينا، وللعنته مستوجبا، سلطانا كان أو غيره، بإعطاء العهد على نفسي، بما أعطيهم عهد الله وميثاقه، وذمّة أنبيائه وأصفيائه، وأوليائه من المؤمنين والمسلمين، في الأوّلين والآخرين، ذمتي وميثاقي وأشدّ ما أخذ الله على بني إسرائيل من حق الطاعة وإيثار الفريضة، والوفاء بعهد الله؛ أن
أحفظ أقاصيهم في ثغوري بخيلي ورجلي، وسلاحي وقوّتي، وأتباعي من المسلمين، في كل ناحية من نواحي العدوّ، بعيدا كان أو قريبا، سلما كان أو حربا، وأن أحمي جانبهم، وأذبّ عنهم، وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم، ومواضع الرهبان، ومواطن السّياح، حيث كانوا من جبل، أو واد، أو مغار، أو عمران، أو سهل، أو رمل. وأن أحرس دينهم وملّتهم أين كانوا؛ من برّ أو بحر، شرقا وغربا، بما أحفظ به نفسي وخاصّتي، وأهل الإسلام من ملّتي، وأن أدخلهم في ذمّتي وميثاقي وأماني، من كل أذى ومكروه، أو مؤونة، أو تبعة. وأن أكون من ورائهم، ذابّا عنهم كلّ عدو، يريدني وإياهم بسوء، بنفسي، وأعواني، وأتباعي، وأهل ملّتي. وأنا ذو السلطنة عليهم، ولذلك يجب عليّ رعايتهم وحفظهم من كل مكروه. ولا يصل ذلك إليهم، حتى يصل إليّ وأصحابي الذابّين عن بيضة الإسلام معي. وأن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحملها أهل الجهاد من الغارة والخراج، إلا ما طابت به أنفسهم. وليس عليهم إجبار ولا إكراه على شيء من ذلك، ولا تغيير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا هدم بيت من بيوت بيعهم، ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية المساجد، ولا منازل المسلمين. فمن فعل ذلك فقد نكث عهد الله، وخالف رسوله، وحال عن ذمّة الله.
وأن لا يحمل الرهبان والأساقفة، ولا من تعبّد منهم، أو لبس الصوف، أو توحّد في الجبال والمواضع المعتزلة عن الأمصار شيئا من الجزية أو الخراج، وأن يقتصر على غيرهم من النصارى، ممن ليس بمتعبّد ولا راهب ولا سائح على أربعة دراهم في كل سنة، أو ثوب حبرة، أو عصب اليمن، إعانة للمسلمين وقوة في بيت المال. وإن لم يسهل الثوب عليهم طلب منهم ثمنه، ولا يقوّم ذلك عليهم إلا بما تطيب به أنفسهم. ولا تتجاوز جزية أصحاب الخراج، والعقارات،
والتجارات العظيمة في البحر والأرض، واستخراج معادن الجوهر والذهب والفضة، وذوي الأموال الفاشية والقوة ممن ينتحل دين النصرانية، اكثر من اثني عشر درهما من الجمهور في كل عام، إذا كانوا للمواضع قاطنين وفيها مقيمين. ولا يطلب ذلك من عابر سبيل ليس من قطّان البلد، ولا أهل الاجتياز ممن لا تعرف مواضعه.
ولا خراج ولا جزية إلا [على] من يكون في يده ميراث من ميراث الأرض، ممن يجب عليه فيه للسلطان حق، فيؤدّي ذلك على ما يؤدّيه مثله. ولا يجار عليه، ولا يحمل منه إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها. ولا يكلّف شططا، ولا يتجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نظرائه.
ولا يكلّف أحد من أهل الذّمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم، لملاقاة الحروب ومكاشفة الأقران، فإنه ليس على أهل الذّمة مباشرة القتال. وإنما أعطوا الذمة عليّ، على أن لا يكلّفوا ذلك. وأن يكون المسلمون ذبّابا عنهم، وجوارا من دونهم. ولا يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذين يلقون فيه عدوهم، بقوة وسلاح أو خيل، إلّا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم. فيكون من فعل ذلك منهم وتبرع به، حمد عليه وعرف له، وكوفىء به.
ولا يجبر أحد ممن كان على ملّة النصرانية كرها على الإسلام.
«ولا تجادلوا [أهل الكتاب] إلا بالتي هي أحسن» . ويخفض لهم جناح الرحمة ويكفّ عنهم أذى المكروه حيث كانوا، وأين كانوا من البلاد.
وإن أجرم أحد من النصارى، أو جني جناية، فعلى المسلمين نصره، والمنع والذّب عنه، والغرم عن جريرته، والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه. فإما منّ عليه، أو يفادى به. ولا يرفضوا، ولا يخذلوا، ولا يتركوا هملا، لأني أعطيتهم عهد الله على أنّ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين. وعلى المسلمين
ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حق الذمام، والذبّ عن الحرمة، واستوجبوا أن يذبّ عنهم كل مكروه، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم، وفيما عليهم.
ولا يحملوا من النكاح شططا لا يريدونه، ولا يكره أهل البنت على تزويج المسلمين، ولا يضارّوا في ذلك إن منعوا خاطبا وأبوا تزويجا، لأنّ ذلك لا يكون إلّا بطيبة قلوبهم، ومسامحة أهوائهم، إن أحبّوه ورضوا به. إذا صارت النصرانية عند المسلم، فعليه أن يرضى بنصرانيتها، ويتبع هواها في الاقتداء برؤسائها، والأخذ بمعالم دينها، ولا يمنعها ذلك. فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر دينها، فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله، وهو عند الله من الكاذبين.
ولهم إن احتاجوا في مرمّة بيعهم وصوامعهم، أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم، إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمّتها، أن يرفدوا على ذلك ويعاونوا، ولا يكون ذلك دينا عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم، ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم، ومنّة لله ورسوله عليهم.
ولهم أن لا يلزم أحد منهم، بأن يكون في الحرب بين المسلمين وعدوهم، رسولا، أو دليلا، أو عونا، أو متخبرا، ولا شيئا مما يساس به الحرب. فمن فعل ذلك بأحد منهم، كان ظالما لله ولرسوله عاصيا، من ذمّته متخليا. ولا يسعه في إيمانه إلّا الوفاء بهذه الشرائط التي شرطها محمد بن عبد الله، رسول الله لأهل ملّة النصرانية، واشترط عليهم أمورا يجب عليهم في دينهم التمسّك والوفاء بما عاهدهم عليه. منها: ألا يكون أحد منهم عينا ولا رقيبا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين في سره وعلانيته، ولا يأوى منازلهم عدوّ للمسلمين، يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبة، ولا ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا في شيء من مساكن عباداتهم
ولا غيرهم من أهل الملة، ولا يوفدوا أحدا من أهل الحرب على المسلمين بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم، ولا يصانعوهم. وأن يقروا من نزل عليهم من المسلمين ثلثة أيام بلياليها في أنفسهم ودوابّهم، حيث كانوا وحيث مالوا، يبذلون لهم القرى الذي منه يأكلون، ولا يكلّفوا سوى ذلك؛ فيحملوا الأذى عليهم والمكروه. وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم، وعند منازلهم، ومواطن عباداتهم، أن يأووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشوا به ما كانوا مجتمعين، وأن يكتموا عليهم، ولا يظهروا العدوّ على عوراتهم، ولا يخلوا شيئا من الواجب عليهم.
فمن نكث شيئا من هذه الشرائط وتعدّاها إلى غيرها فقد برىء من ذمّة الله وذمّة رسوله. وعليهم العهود والمواثيق التي أخذت عن الرهبان وأخذتها، وما أخذ كل نبي على أمته من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به، ولا ينقض ذلك ولا يغيّر حتى تقوم الساعة إن شاء الله.
وشهد هذا الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله، بينه وبين النصارى الذين اشترط عليهم، وكتب هذا العهد لهم: عتيق بن أبي قحافة، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو ذرّ، أبو الدرداء، أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، العباس بن عبد المطلب، الفضل بن العباس، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، ثمامة بن قيس، زيد بن ثابت، ولده عبد الله [؟] ، حرقوص بن زهير، زيد بن أرقم، أسامة بن زيد، عمار بن مظعون، مصعب بن جبير، أبو الغالية (كذا) ، عبد الله بن عمرو ابن العاص، أبو حذيفة، خوات بن جبير، هاشم بن عتبة، عبد الله ابن خفاف، كعب بن مالك، حسان بن ثابت، جعفر بن أبي طالب، وكتب معاوية بن أبي سفيان.
(9)
في الطبعة: سنة منة.
(32)
في الطبعة: عن أسقفته