الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك قالت لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. فعرف الناس أن المكتوب كان مفتعلا. أما في رواية الطبري أن عائشة رضي الله عنها قالت:
غضبت لكم من السوط، ولا أغضب لعثمان من السيف؟ استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقند المصفّى ومصتّموه موص الإناء وتركتموه كالثوب المنقّى من الدنس، ثم قتلتموه. قال مسروق: قلت لها: هذا عملك، كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. فقالت: والذي آمن به المؤمنون، وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء في بياض. قال الأعمش:
فكانوا يرون أنه كتب على لسانها. (راجع أيضا العواصم لابن العربي، ص 102) .
أما السيوطي فقال (في تدريب الراوي، ص 151) إن عثمان رضي الله عنه كان كتب إلى واليه بمصر يخبر بتولية محمد بن أبي بكر الصديق ثم قال: إذا جاءك فاقبله (بالباء) ولكن قرأه محمد بن أبي بكر «فاقتله» (بالتاء المثناة فوقها، وهذا لعدم وجود النقاط على الحروف) . لعل هذا استنباط السيوطي ولم يقف على ما رواه ابن راهويه وآخرون.
372 تحكيم عليّ ومعاوية في حق الاستخلاف
الأخبار الطوال للدينوري ص 196- 199- طب في أحوال سنة 37- في الحكمين وتصويب علي للجاحظ، فصل 77- شرح نهج البلاغة 1/ 190- 191- أنساب الأشراف للبلاذري (خطية استانبول) 1/ 382- الكامل لابن الأثير 3/ 267- المبعث والمغازي للتيمي (خطية كوپرولو، استانبول) ورقة 196/ ب- 197/ ألف
انظر مجيد خدوري، ص 101
بسم الله الرحمن الرحيم.
(1)
هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب، ومعاوية بن أبي
سفيان وشيعتهما، فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم.
(2)
قضية عليّ على أهل العراق شاهدهم وغائبهم. وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم.
(3)
إنّا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيى ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا.
(4)
وإنّ عليّا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحاكما.
ورضي معاوية بعمرو بن العاص ناظرا وحاكما.
(5)
على أن عليّا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه وذمّتة وذمّة رسوله، أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا. وما لم يجدا في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول الله الجامعة. لا يتعمّدان لها خلافا، ولا يبغيان فيها بشبهة.
(6)
وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على عليّ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنّة نبيه. وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره.
(7)
وهما آمنان في حكومتها على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما. لم يعدوا الحق، رضي به راض أو سخطه ساخط. وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله.
(8)
فإن توفّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق.
(9)
وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله.
(10)
وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح.
(11)
وقد وجبت القضية على ما سمّينا في هذا الكتاب، من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين. والله أقرب شهيد وكفى به شهيدا. فإن خالفا وتعدّيا، فالأمّة بريئة من حكمهما، ولا عهد لهما ولا ذمّة.
(12)
والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل. والسلاح موضوعة، والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.
(13)
وللحكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام
(14)
ولا يحضرهما فيه إلا من أحبّا عن تراض منهما.
(15)
والأجل إلى انقضاء شهر رمضان. فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجّلاها. وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل أخّراها.
(16)
فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنّة نبيه إلى انقضاء الأجل، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب.
(17)
وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر. وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا.
وشهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين، ابنا عليّ؛ وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، والأشعث بن قيس [الكندي] ، والأشتر بن الحارث، وسعيد بن القيس [الهمداني] ، والحصين والطفيل ابنا الحارث بن عبد المطلب، وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاريّ، وعبد الله بن خباب بن الأرت، وسهل بن حنيف، وأبو بشر بن عمر الأنصاريّ، وعوف بن الحارث بن عبد المطلب، ويزيد بن عبد الله الأسلمي، وعقبة بن عامر الجهني، ورافع بن خديج الأنصاري، وعمرو بن الحمق الخزاعي، والنعمان بن عجلان الأنصاري، وحجر بن عدي الكندي، ويزيد بن حجية النكري، ومالك بن كعب
الهمداني، وربيعة بن شرحبيل، والحارث بن مالك، وحجر بن يزيد، وعلبة بن حجية.
ومن أهل الشام: حبيب بن مسلمة الفهري، وأبو الأعور السلمي، وبشر بن أرطاة القرشي، ومعاوية بن خديج الكندي، والمخارق بن الحارث [الزبيدي] ، ومسلم بن عمرو السكسكي، وعبد الله بن خالد ابن الوليد، وحمزة بن مالك، وسبيع بن يزيد الحضرمي، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعلقمة بن يزيد الحضرمي، ويزيد بن أبجر العبسي، ومسروق بن جبلة العكي، وبسر بن يزيد الحميري، وعبد الله بن عامر القرشي، وعتبة بن أبي سفيان، ومحمد بن أبي سفيان، ومحمد بن عمرو بن العاص، وعمّار بن الأحوص الكلبي، ومسعدة ابن عمرو العتبي، والصباح بن جلهمة الحميري، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع، وثمامة بن حوشب، وعلقمة بن حكم.
وكتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين.
(3- 4) طب: سفيان
…
(5- 6) طب: قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين
(7)
طب: إنّا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه، وأن لا يجمع لنا غيره، وأن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته
(8- 9) طب: أمات
…
(12- 16) طب: فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل، وهما أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص القرشي، عملا به وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة
(17- 19) طب:
…
(20- 23) طب: وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس، انهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما الأنصار على الذي يتقاضيان عليه. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة
(27- 29) طب:
…
(30- 33) طب: وأن قد وجبت قضيتنا على المؤمنين
(34- 36) طب: فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما صاروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم. وعلى عبد الله بن قيس، وعمرو بن العاص، عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة ولا يرادها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا. وأجّل القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن يؤخرا