الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(110/ ب) إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن الحميري
بح ع 5242 عن ابن مندة
لم يرو نص الكتاب إلى عبد العزيز وقال ابن حجر: المشهور أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى أخيه زرعة بن سيف بن ذي يزن.
(110/ ج) إلى شرحبيل بن عبد كلال وغيره من أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرها
الأهدل ص 67- 68 عن صحيح ابن حبان ج 5 ومجمع الزوايد ج 3- الزرقاني ج 3 ص 333- السنن الكبرى للبيهقي 4/ 89- 90- المبعث والمغازي لإسماعيل التيمي (خطية) 141/ ب- 143/ ألف
قابل الدارمي ص 293- المصنّف لعبد الرزاق، رقم 7234.
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان:
أما بعد: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار: ما سقت السماء، أو كان سيحا، أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق؛ وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف عشر إذا بلغ خمسة أوسق.
وفي كل خمس من الإبل سائمة، شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين.
فإن زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها بنت مخاض. فإن لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين. فان زادت على خمسة وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين.
فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقّة- طروقة الفحل-
إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت واحدة على تسعين، ففيها حقّتان- طروقتا الفحل- إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فما زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقّة طروقة الفحل.
وفي كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة. وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وفي كل أربعين شاة سائمة، شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاث مائة. فإن زادت، فما زاد ففي كل مائة شاة.
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار. ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّق.
ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر. وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.
(قال وكان في الكتاب:) وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنات، وتعلّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.
وإن العمرة الحج الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل الإملاك. ولا عتاق حتى يبتاع. ولا يصلّينّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء منه.
(وكان في الكتاب) :
وإن من اعتبط مؤمنا، قتلا عن بينّة، فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول.
وإن في النفس الدية، مائة من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. وفي الرجلين الدية.
والواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية.
وفي المنقلة، خمس عشرة من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل، عشر من الإبل. وفي السّن، خمس من الإبل. وفي الموضحة، خمس من الإبل. وإنّ الرجل يقتل بالمرأة.
(2)
تيمي: محمد النبي
(3)
بيهقي: ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين.
(6)
تيمي: كتب الله على
(6- 7) عبد الرزاق: سقى بالنضح والأرشية
(10)
بيهقي: فإذا
(11)
بيهقي: فإذا
(13- 14) بيهقي، تيمي: طروقة الجمل- فإن زادت على ستين
(15)
بيهقي زادت واحدة على خمس وسبعين.
(16- 17) بيهقي، تيمي: طروقة الجمل.
(18)
بيهقي: طروقة الجمل- تيمي: طروقة
…
(21)
بيهقي، تيمي: فإن زادت على عشرين ومائة واحدة
(22- 23) تيمي: واحدة فثلاثة
…
إلى
(22)
بيهقي: فإن زادت
…
ففي
(بين 27- 28) بيهقي، تيمي: وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم. وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم. وليس فيما دون خمس أواق شيء. وفي كل أربعين دينارا دينار. وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم لفقراء المسلمين- نسخة: المؤمنين- وفي سبيل الله-.
(31)
بيهقي إشراك بالله- تيمي: الاشراك بالله
(36)
بيهقي: ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء. ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه يأوى. ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره- تيمي: ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء. ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره.
(40)
بيهقي، تيمي: الأنف إذا
(44)
بيهقي: وعلى أهل الذهب ألف (؟) دينار
(45- 46) تيمي: الإبل
…