الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرط لكم على أنفسكم وأموالكم. وإنيّ وفيت لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فمن أتى عليهم من المسلمين فليف لهم، ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حقّ من حقوقهم.
وكتب عبد الله بن أبي رافع لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين منذ ولج رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة.
104/ ألف كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الولاة
إمتاع المقريزي (خطية) ص 1039- الأكوع الحوالي ص 97- 99
قال سيف، أنبأنا سهيل بن يوسف، عن أبيه، عن عبيد بن صخر قال: عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمّال على اليمن عهودا من عهد واحد:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا عهد من النبي رسول الله إلى فلان
…
وأمره أن يتقي في أمره كله. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. (و) أن يأخذ الحقوق كما افترضها الله تعالى، وأن يؤديها كما أمره الله تعالى. وأن ييسّر للخير بعمله. وألّا يماريه فيما بينهم. فإن هذا القرآن حبل الله، فيه قسمة العدل، وسابغ العلم، وربيع القلوب.
فاعملوا المحكمة، وانتهوا إلى حلاله وحرامه، وآمنوا بمتشابهه فإنه حق على الله أن لا يعذب أحدا بعد أداء الفرائض، وأن يقبل المعروف ممن يجاء (؟ جاء) به ويحسّنه له. وأن يرد المنكر على من جاء به، ويقبّحه عليه.
وأن يحجز الرعية عن التظالم. لا تهلكوا، فإن الله تعالى، إنما جعل الراعي عضدا للضعفاء، وحجازا (؟ حجزا) للأقوياء، ليدفعوا القوي
عن الظلم، ويعينوا الضعيف على الحق.
والحج فريضة الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا. والعمرة الحج الأصغر.
وانهاهم (؟ وانههم) عن لباس الصمّاء والإحتباء في الثوب الواحد، وعن صيامين: الفطر والأضحى؛ وعن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن دعوى القبائل.
وعن زيّ الجاهلية إلّا ما حسّنه الإسلام.
وحدّهم (؟ وخذهم) بأخلاق الله، واحملهم عليها. فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق (و) يبغض مدامها (؟ مذامّها) .
وامرهم ليصلّوا الصلوات لمواقيتها، وإسباغ الوضوء. والوضوء غسل الوجه، والأيدي إلى المرافق، والأرجل إلى الكعاب، ومسح الرأس.
وإتمام الركوع والسجود، والخشوع بالقراءة بما استيسر من القرآن.
وصلّ كل صلاة في أرفق الوقت بهم: إن تعجيل، فتعجيل. وإن تأخير فتأخير. صلاة الفجر وقتها مع طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس.
والظهر مع الزوال إلى ما بينها وبين العصر. [؟ والعصر] إذا كان الظل مثله إلى ما دامت الشمس حيّة. والمغرب إلى مغيب الشفق. والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضي كواهل الليل. وأن تأمرهم بإتيان الجمعات ولزوم الجماعات.
وأن تأخذ من الناس ما عليهم في أموالهم من الصدقة:
من العقار عشر ما سقى البعل والسماء. ونصف العشر فيما سقى بالرشا.
وفي كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وعشرين. فإن زادت ففيها ابن مخاض، إلى خمسة وثلاثين. فإن زادت ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت واحدة ففيها حقّة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت واحدة
ففيها جذعة. [فإن زادت واحدة ففيها] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين.
فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة.
وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة، إلى عشرين ومائة. وإن زادت فشاتان، إلى مائتين. فإن زادت فثلاث. ثم في كل مائة، بعد، شاة.
وفي كل خمس بقرات شاة، إلى ثلاثين. فإن بلغت ثلاثين، ففيها تبيع. وفي كل أربعين مسنّة. وليس في الأوقاص بينهما شيء.
وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال. وفي كل مائتين من الورق خمسة دراهم.
وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق: من البر، والتمر، والشعير، والسلت. وعفا الله عن سائر الأحبّة، إلّا أن يتطوّع امرؤ.
ومن أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما علينا. ومن ثبت على دينه من أهل الأديان فإنه لا يضيّق عليه. وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته: الدينار فما فوق ذلك، أو القيمة. فمن أدّى ذلك فله الذمة والمنعة. ومن أبى ذلك فلا ذمة له.
وأن يأمرهم بإجلال الكبير وإجلال حامل القرآن، وتوقير الأعلام وتنزيه القرآن وأن يمسوه على وضوء.
ومن أبى إلّا الدعاء بدعوى الجاهلية، أو حاول غير قايله (؟) أن يقطعوا بالسيف.