الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخطاب: لا تفرّقوا بين الأخوين، ولا بين الام وولدها في البيع.
- وقال سفيان مرة: كتب إليّ نافع بن عبد الحارث بذلك.
(304/ ج- د) كتاب عمر في حكم أمان العبد المقاتل
سنن سعيد بن منصور، القسم الثاني، ع 2608 (وارجع ناشره الى البيهقي 9/ 94 ومصنّف عبد الرزاق 2/ 299 أيضا)
قابل طب، ص 2567- 2568- شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 171- 172
حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمى عبد منّا بسهم فيه أمان- وزاد السرخسي: كان كتب على سهمه بالفارسية:
مترسيد- فخرجوا. فقلنا: ما أخرجكم؟ فقالوا أمنتمونا. فقلنا: ما ذاك إلا عبد، ولا نجيز أمره فقالوا: ما نعرف العبد منكم من الحرّ. فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه نسأله في ذلك. فكتب: «إن العبد رجل من المسلمين وأن أمانه جائز» (وفي رواية: من المسلمين ذمته ذمتكم) .
305- 307 مكاتبة عمر وسعد بن أبي وقاص قبل حرب القادسية
طب ص 2223- 2226
كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من زرود أن:
ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله، ويكون ردءا لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم.
فبعث المغيرة بن شعبة في خمسائة
…
فلما نزل سعد بشراف، كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضىّ إلى الجبانة، فكتب إليه عمر:
إذا جاءك كتابي هذا فعشّر الناس، وعرّف عليهم، وأمّر على