الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 هدنة الحديبية
به ص 747- 748- بآ ورقة 170- تفسير الطبري ج 26 ص 55- المغازي للواقدي (مخطوطة المتحف البريطاني) ورقة 140 (ص 611- 612 من المطبوع) - بس ج 2/ 1 ص 70- 71، وأيضا 73- 74- طب ص 1546- 1547- الجاحظ، الرسالة العثمانية، ص 70، 77، 81 مرتين- ابن زنجويه، كتاب الأموال (خطية بوردور، تركيا) ، ورقة 54 ألف، ب- الباقلاني، إعجاز القرآن (مصر 1315 هـ) ص 64- عمخ ع 60 عن أحمد بن حنبل وغيره ثلاث روايات- سيرة الطبري رواية البكري: فصل الحديبية (مخطوطة أيا صوفيا) - بك ج 4 ص 168- 169- أنساب الأشراف للبلاذري ج 1 ص 349- 351- إمتاع الأسماع للمقريزي ج 1 ص 297- 298- الوفاء لابن الجوزي، ص 698- 699- الحلبي 2/ 23- 25- بحن 4/ 325، 328- 331.
قابل بع ع 441- 444- صحيح البخاري 64: 43، 64: 35/ 29؛ 53: 6، 7؛ 54:
1-
بيو ص 129- شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 61- المبسوط للسرخسي 30/ 169- كنز العمال ج 5 ع 5534، 5536 عن ابن أبي شيبة- بط ع 26- تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 55. ولمراجع أخرى راجع فنسنك، مفتاح كنوز السنة، تحت كلمة الحديبية- المعجم المفهرس له، تحت صالح واصطلح. إرشاد الساري للقسطلّاني 8/ 158- كتاب الشروط للطحاوي، طبع نيو نيويارك 1972 ج 1/ 4- 5- بث 2/ 388.
وانظر كايتاني 6: 34- هيفيننك، الضميمة الثانية- إشبر نكر ج 3 ص 246 (وهو يذكر نصا آخر عن التيمي أيضا) .
1) باسمك اللهمّ.
2) هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو.
3) واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهنّ الناس ويكفّ بعضهم عن بعض.
4) [على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجّا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله، ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله] .
5) على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردّوه عليه.
6) وأنّ بيننا عيبة مكفوفة، وإنه لا إسلال ولا إغلال.
7) وأنه من أحبّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
- فتواثبت خزاعة فقالوا: «نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: «نحن في عقد قريش وعهدهم» . [انظر الوثيقة رقم 72 أدناه]-
8) وأنت ترجع عنّا عامك هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل، خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا، معك سلاح الراكب: السيوف في القرب، ولا تدخلها بغيرها.
9) [وعلى أن هذا الهدي حيث ما جئناه ومحلّه فلا تقدمه علينا] .
10)
…
أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين:
أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن مسلمة.
ومكرز بن حفص (و
…
؟ من المشركين) .
وعليّ بن أبي طالب وكتب.
(2)
بس، الواقدي، البلاذري: اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو- البخاري، بع: قاضى عليه.
(3)
عن الناس: كذا في طب، في به: على الناس- بس، الواقدي البلاذري: وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها.
(5- 8 و 20) البكري: []
(9- 10) بس، الواقدي: وأنه-- محمدا منهم- رده إليه ومن أتى-.
(9- 10) طب: «رسول الله» بدل «محمد» ، ولكنه غلط ظاهر بعد رد سهيل بن عمرو المشهور- بس، الواقدي: من أصحاب محمد لم تردوه- طب: لم تردوه عليه.
(12- 13) طب: عقد رسول الله وعهده دخل فيه- بس، الواقدي: عهد محمد وعقده فعل وأنه من أحب.
(13)
بس، الواقدي: عهد قريش وعقدها فعل.
(17- 18) البكري: وعلى أنك- فلا تدخلن-- وإذا كان-
(18- 19) طب: وأن معك- البكري: عنها لك فتدخلها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا ولا تدخلها بالسلاح إلا بالسيوف في القراب وسلاح الراكب.
(19)
طب: بغير هذا.
(20)
البكري: []- تفسير الطبري: حيثما حبسناه.
(17- 19) بس، الواقدي: وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل قابل (قابلا؟) في أصحابه فيقيم ثلاثا لا يدخل علينا إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب.
(22- 24) عمخ، بس زادا: عثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وحويطب بن عبد العزّى.
وقال ابن سعد: «محمد بن مسلمة» بدل «محمود بن مسلمة» .
*** لا يذكر أبو عبيد والبلاذري والبخاري إلا بعض كلمات من هذا النص هي كما يأتي:
أبو عبيد: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة على أن لا يدخل مكة بسلاح إلا بالسيوف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم» (الأموال ع 443) .
«فهادنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحته على سنين أربع، أن يأمن بعضهم بعضا، على ألا إغلال ولا إسلال، فمن قدم مكة حاجا، او معتمرا، أو مجتازا إلى اليمن، أو إلى الطائف فهو آمن. ومن قدم المدينة من المشركين عامدا الى الشام، أو إلى المشرق فهو آمن. وعلى أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه» (الأموال ع 441، وقد نقل البلاذري جزءا منه أيضا) .
«أن ترجع عامك هذا، حتى إذا كان عام قابل، دخلت مكة ومعك مثل سلاح الراكب، لا تدخلها إلا بالسيوف في القرب فتقيم بها ثلاثا (الأموال ع 442) .
«هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» (الأموال ع 442) .
فتوح البلدان للبلاذري: «وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، وأنه من أتى قريشا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه، ومن أتاه منهم ومن حلفائهم رده» (ص 35- 36) .
أنساب الأشراف للبلاذري وإمتاع الأسماع للمقريزي: باسمك اللهم؛ هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو:
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض؛ على انه لا إسلال ولا إغلال، وأن بيننا عيبة مكفوفة.
وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل. وأنه من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل.
وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه، رده محمد إليه. وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد، لم يردوه.
وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه، ويدخل علينا في قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا. لا يدخل بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف في القرب.