الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(106/ ج) إلى باذان الفارسي ملك اليمن، مع معاذ بن جبل
تاريخ بيهق لابن فندق، ص 141
إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن مع كتاب إلى باذان، وكان في أوله:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله إلى كافة الناس، إلى ملك اليمن باذان الله (كذا) أعزّه الله (
…
)
ولم يرو النص الكامل. ولا يكاد يصح نظرا إلى أسلوبه. ولكن أسلم باذان (ويكتب اسمه: بادام) وهو من أصل فارسي، من الأبناء، وأقرّه النبي على ولايته، ولما مات باذان أحل محله ابنة شهر بن باذان.
(106/ د) التعليمات إلى معاذ بن جبل
الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة 9/ ألف و 9/ ب، روايتان.
قابل بع ع 65، 93، 106، 1411- ابن ماجه 8/ 12 ع 1803- بد 9/ 5 حديث رقم 10- 12 وفي آخره: ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن (وقال الأكوع الحوالي، ص 105 حاشية: «المعافر هو ما يسمى اليوم الحجرية» ) - مصنّف عبد الرزاق، ع 7187 ( «بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل: لم يأخذ من الخضر شيئا» ) ، ورقم 7189 (وارجع الى السنن الكبرى للبيهقي 4/ 128) :«كتاب معاذ ابن جبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر» .
قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية. ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة. ومن كل حالم دينارا
…
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينار.
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وهو باليمن أن فيما
سقت السماء أو سقي غيلا: العشر. وفيما سقي بالغرب نصف العشر وفي الحالم والحالمة دينار، أو عدله من المعافر. ولا يفتن يهودي عن يهوديته.
(2)
ثنية، كذا في الأصل، وفي وثائق أخرى: مسنة.
لعل النص الكامل هو ما يلي، ونقله محمد بن علي الأكوع الحوالي في كتابه الوثائق السياسية اليمنية، ص 140- 142، وارجع الى مخطوطة التاريخ المجهول، وراجع أيضا ص 124- 130 لسفر معاذ الى اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا عهد من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل وأهل اليمن حين ولاه أمرهم فيهم.
[أمرته] بتقوى الله العظيم والعمل بكتابه وسنة رسوله وأن يكون لهم أبا رحيما يتفقد صلاح أمورهم يجزي المحسن بأحسانه ويأخذ على يد المسيء بالمعروف وإني لم أبعث عليكم معاذا ربّا وإنما بعثته أخا ومعلّما ومنفذا لأمر الله تعالى ومعطيا الذي عليه من الحق مما فعل. فعليكم له السمع والطاعة والنصيحة في السر والعلانية فان تنازعتم في شيء أو ارتبتم فيه فردوه إلى الله وإلى كتابه عندكم فان اختلفتم فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالكم خير وأحسن تأويلا.
وأمرته أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يرضا لرضاء الله وان يغضب لغضب الله فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسلم بالسمع والطاعة فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ومن أقام على دينه وأقر بالجزية ترك ودينه وله ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين، لا يقتل ولا يسبا ولا يكلف إلا طاقته ولا يفتتن لترك دينه.
والله له بالمرصاد. فمن أبى فليقاتل حتى يقر بما يدعا إليه أو يقتل فان
أصبتموه وماله وذريته فما غنمتم من ذلك فادفعوا خمسه لله. وما أفاء الله على رسوله ممن لم يقاتلكم وأقر بالجزية فاجعلوه فيء (؟ فيئا) لله مع الخمس يوضع حيث أمر الله تعالى لئلا يكون ما أفاء الله عليكم دولة بين الاغنياء منكم.
وخذ من كل حالم أبى أن يسلم دينارا أو قيمة ذلك من المعافر أو غيره.
وخذ من المسلمين زكوة أموالهم صدقة: من كل خمسة أواق ربع العشر. ولا يؤخذ من أقل [من] خمس أواق شيئا حتى يبلغ خمسا فما زاد فعلى ذلك. وإذا زاد المال على خمس أواق فلا تأخذ من أقل من الوقية (؟ الأوقية) شيئا.
وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر. وما كان من الذهب فعلى قدر ذلك. وما أخرج الله تعالى من الأرض وما سقيت السماء (؟ بالسماء) أو سقى بالأنهار ففيه العشر وما سقي النضج ففيه نصف العشر، ولا يؤخذ من أقل [من] خمسة أوسق شيئا (شيء؟) .
وفي سائمة الابل ليس فيما دون خمس ذود شياه. فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع. فاذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء (؟ شيء) إلى أربع وعشرين. فإذا كانت خمسا وعشرين بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين. فاذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فاذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فاذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة. فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل أربعين بنت لبون. ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس (؟) شيئا (؟ شيء) .
وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وانثى. وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك.
وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء (؟ شيء) فاذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة (؟) فاذا زادت على العشرين ومائة إلى المائتين شاتان. فاذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان (؟) ثلاث شياه. فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، وما كان أقل من ذلك ثلاث مائة بعد أن تأخذ من الغنم ثلاث شياه وليس فيه شيء حتى تتم مائة فيكون في كل مائة شاة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وانثى ولا تأخذ في الصدقة إلا صحيحا سليما. ولا يتخير الغنم.
ولا يؤخذ من فحولها شيئا (؟ شيء) إلا أن يشاء صاحب الغنم ولا يكون إلا لبون. ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق حذار الصدقة.
ولا طمع من المصدق في المصدّق في الزيادة فان الله يرى أعمالكم.
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا المخروق والمعتود.
وما كان من خليطين أخذ لأحدهما دون خليط فليعطه خليطه بقدر نعمه حتى يعطي كل إنسان بقدر الذي له. فراقبوا الله الذي إليه تصيرون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قال ابن غنم: فقلت لمعاذ: كم كان الوسق قال: كأوساق إبلكم هذه خمسة عشر مدا (؟) أو نحو ذلك؛ والخمسة أوسق ألف ومائتي مد بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم . وفي أثناء رواية ابن غنم الاشعري عن معاذ فقلت: يا رسول الله أرأيت ما سئلت عنه واختصم إليّ فيه مما لم يسمه الله في كتابه العزيز ولا سمعته منك قال: اجتهد فان الله إن علم منك الصدق وفّقك للحق ولا تقولن إلا بعلم فان أشكل عليك أمر فقف حتى تأتيني وتكتب إليّ فيه.
ولعل النصوص الآتية تتعلق بنفس المكتوب:
(أ) قال موسى بن طلحة: عندي كتاب معاذ بن جبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
قال فذكرت ذلك للحجاج. قال: صدق. (مصنّف عبد الرزاق،
ع 7189؛ السنن الكبرى للبيهقي 4/ 128) .
(ب) بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل: لم يأخذ من الخضر شيئا.
(المصنف لعبد الرزاق، ع 7187) .
(ج) عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له: خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنم، والبقرة من البقر. (ابن ماجة 8/ 16 ع 1814) .
وهاكم بعض المعلومات عن سفر معاذ من المدينة الى اليمن:
وقال الأكوع الحوالي (ص 129) : مرّ معاذ بصنعاء في طريقه الى الجند و «صعد منبرا (؟) فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ولكن لا ندري هل هو نفس الكتاب الذي نقلناه آنفا، أو كتاب آخر خاص بأهل صنعاء، لم يرو لنا نصه.
وقال الأكوع الحوالي (ص 131) : ثم توجه معاذ فانتهى إلى الجند وأشرف على الجبل، فأذن. وكان حول ذلك الجبل السكون- وهم من كندة- والسكاسك. فلما سمعوا صوت الاذان، أقبلوا إليه سراعا فقالوا:
من أنت؟ قال: أنا رسول نبي الله. قالوا: وبم أرسلك؟ قال: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعثني إليكم. فأخرج عهده فقرأه عليهم. وكان في عهده:
أوصيك يا معاذ بتقوى الله تعالى، وصدق الحديث، ووفاء العهد، وترك الخيانة، وأداء الامانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وتلاوة القرآن. وإياك يا معاذ أن تصدّق كاذبا، أو تكذّب صادقا، أو تعين ظالما، أو تقطع رحما، أو تشمت بمصيبة.
ثم وضع له الوظائف، والصلاة، والسنن، والشرائع.
وقال الأكوع الحوالي (ص 139) : كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير، وإلى السكاسك، وهم أهل الجند. وكانت