الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية ثانية عند البيهقي
في خمس ذود شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه.
وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرون ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين. فاذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فاذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون، الى خمس وأربعين. فاذا كانت ستا وأربعين فحقّه، إلى ستين، فاذا كانت إحدى وستين فجذعة، إلى خمس وسبعين. فاذا زادت فابنتا لبون، إلى تسعين. فاذا زادت فحقتان، إلى عشرين ومائة. فاذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون.
(ثم لخص الباقي)
وفي مصنّف عبد الرزاق (رقم 6853، وزاد المحشي: كذا في الكنز 3/ رقم 133 معزوا لابن جرير، كذا في مراسيل أبي داود) :
104/ ج كتاب أبي بكر إلى أنس عامل البحرين في الصدقات
بخاري 24/ 38، 24/ 39، 24/ 33، 24/ 34، 24/ 35، 24/ 37، 90/ 3- بحن ج 1/ 11- 12 (أو ع 72) - بد 9/ 3- 4- سنن الدارقطني 1/ 80 كتاب الزكاة، أيضا ص 209- ابن ماجه 8/ 10- المنتقى لابن جارود (مصر 1382) ع 342- السنن الكبرى للبيهقي 4/ 84- 85- (النسائي والمنتقى كما ذكره حاشية ابن حنبل تحت الرقم 72) - الوثائق السياسية اليمنية للأكوع الحوالي، ص 167- 168 (عن الأهدل ص 70، وعن الاحسان في تقريب ابن حبّان ج 5، وعن سبل السلام) - نامه هاي سعادت ومكاتيب صحابة رسالت (مخطوطة طلعت بمصر) رقم 15- مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي ص 199 (وارجع أيضا الى المسند [المستدرك] للحاكم 2/ 14- 15، وكتاب الخراج ص 76، وترتيب مسند الشافعي 1/ 235، وشرح المواهب للزرقاني 3/ 381) .
نثبت ههنا رواية البيهقي فان البخاري رواها مفرقة في مواضع عديدة.
وفي مصادرنا تقديم وتأخير في بعض الكلمات، أو رواية بالمعنى أحيانا.
وسوف لا نذكر اختلافات الرواية هذه، في هذه الوثيقة، فإنها في الحقيقة نقل الوثيقة السابقة.
عن أنس بن مالك أن أبا بكر لمّا استخلف وجّهه إلى البحرين وكتب له وختم عليه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه.
في أربع وعشرين من الابل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة.
فاذا بلغت خمسا وعشرين، إلى خمس وثلاثين، ففيها ابنة مخاض أنثى.
فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون. فاذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فاذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون. فاذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل. فان زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
[فاذا تباين أسنان الابل في فرائض الصدقات] فمن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فانها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده حقة،