المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال مقيده عفا الله عنه: - ‌ ‌(فصل) في الشرط إلى آخره قد قدمنا - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: قال مقيده عفا الله عنه: - ‌ ‌(فصل) في الشرط إلى آخره قد قدمنا

قال مقيده عفا الله عنه: -

(فصل)

في الشرط

إلى آخره

قد قدمنا الكلام الشرط مستوفي في المخصصات المتصلة وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي.

فالعقلي كالحياة للعلم ، والشرعي كالطهارة ، واللغوي نحو: ان دخلت الدار فأنت طالق.

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

(فصل)

(في المطلق والمقيد)

المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر ، كقوله تعالى:((فتحرير رقبة)) الآية. وقد يكون في الحبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين

الخ..

مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما.

وحد المؤلف المقيد بأنه: المتناول لمعين أو لغية معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: ((فتحرير رقبة مؤمنة لم

ص: 277

يجد فصيام شهرين متتابعين)) قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.

وقد يكون اللفظ مقيداً من جهة ومطلقاً من جهة أخرى ، كقوله: ((رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام الخ

اعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية ، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات:

الأولى: أن يتحد حكمها وسببهما.

الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب.

الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم.

الرابعة: أن يختلفا معاً.

فان اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد خلافاً لأي

ص: 278

حنيفة. ومثاله: حرمت عليكم الميتة والدم ، مع قوله: أو دماً مسفوحاً.

وحجة أبي حنيفة: أن الزيادة على النص نسخ.

وان اتحد الحكم واختلف السبب كقوله في كفارة القتل: رقبة مؤمنة ، مع قوله في اليمين والظهار: رقبة فقط.

فقيل: يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين ، وعزاه المؤلف الممالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي. وقيل: لا يحمل عليه. وعزاه المؤلف لجل الحنفية ، وبعض الشافعية ، وأبي إسحاق بن شاقلا.

ونقل عن أحمد ما يدل عليه.

واما إن اختلف الحكم فقال المؤلف: لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة. اد قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم ، والحكم هنا مختلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى.

قلت: أما إن اختلف الحكم والسبب معاً فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمله عليه.

وأما ان اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها ، ومثلوا له ، بصوم الظهار وعتقه فانهما مقيدان بقوله: من قبل أن يتماسا ، واطعامه مطلق عن ذلك يقيد بكونه قبل المسيس ، حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب ، ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.

ص: 279