الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال مقيده عفا الله عنه: -
(فصل)
في الشرط
إلى آخره
قد قدمنا الكلام الشرط مستوفي في المخصصات المتصلة وهو ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي.
فالعقلي كالحياة للعلم ، والشرعي كالطهارة ، واللغوي نحو: ان دخلت الدار فأنت طالق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
(في المطلق والمقيد)
المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر ، كقوله تعالى:((فتحرير رقبة)) الآية. وقد يكون في الحبر نحو لا نكاح إلا بولي وشاهدين
…
الخ..
مشى المؤلف إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس وكثير من الأصوليين يفرقون بينهما.
وحد المؤلف المقيد بأنه: المتناول لمعين أو لغية معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى: ((فتحرير رقبة مؤمنة لم
يجد فصيام شهرين متتابعين)) قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع.
وقد يكون اللفظ مقيداً من جهة ومطلقاً من جهة أخرى ، كقوله: ((رقبة مؤمنة فهي مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف وحدهما في المراقي تحت ترجمة المقيد والمطلق بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام الخ
…
اعلم أن الأصل في القسمة كونها رباعية ، لأن المطلق والمقيد لهما أربع حالات:
الأولى: أن يتحد حكمها وسببهما.
الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب.
الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم.
الرابعة: أن يختلفا معاً.
فان اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد خلافاً لأي
حنيفة. ومثاله: حرمت عليكم الميتة والدم ، مع قوله: أو دماً مسفوحاً.
وحجة أبي حنيفة: أن الزيادة على النص نسخ.
وان اتحد الحكم واختلف السبب كقوله في كفارة القتل: رقبة مؤمنة ، مع قوله في اليمين والظهار: رقبة فقط.
فقيل: يحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار واليمين ، وعزاه المؤلف الممالكية وبعض الشافعية واختيار القاضي. وقيل: لا يحمل عليه. وعزاه المؤلف لجل الحنفية ، وبعض الشافعية ، وأبي إسحاق بن شاقلا.
ونقل عن أحمد ما يدل عليه.
واما إن اختلف الحكم فقال المؤلف: لا يحمل المطلق على المقيد سواء اختلف السبب أو اتفق كخصال الكفارة. اد قيد الصوم بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم ، والحكم هنا مختلف. هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى.
قلت: أما إن اختلف الحكم والسبب معاً فهو كما قال المؤلف لا خلاف في عدم حمله عليه.
وأما ان اختلف الحكم واتحد السبب فبعض العلماء يقول في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد كما قبلها ، ومثلوا له ، بصوم الظهار وعتقه فانهما مقيدان بقوله: من قبل أن يتماسا ، واطعامه مطلق عن ذلك يقيد بكونه قبل المسيس ، حملا للمطلق على المقيد لاتحاد السبب ، ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم وأطلقت الكسوة عن القيد بذلك في قوله: أو كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.