المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مثال تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر. ‌ ‌(تنبيه) اختلف في الصفات - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: مثال تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر. ‌ ‌(تنبيه) اختلف في الصفات

مثال تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر.

(تنبيه)

اختلف في الصفات الاضافية كالأبوة البنوة هل هي وجودية أو عدمية، وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

(يجوز تعليل الحكم بعلتين)

اعلم أن لهذا المبحث صورتين: احداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة وقد أشار إليه في الراقي بقوله:

وعلة منصوصة تعدد

...

في ذات الاستنباط خلف يعهد

الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف: أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا احداهما بعينها كمن لمس وبال في وقت واحد فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك لبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة فانك تكون عماً لها وخالا في وقت واحد. والمجموع هو علة التحريم

ص: 335

لعدم تميز واحد بعينه. ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك.

وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت. . الخ. .

ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعها. والله أعلم.

ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود على أخرى كالنوم مثلا: وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو ارضاع من غير من ذكر لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحداً. قال في المراقي:

وعدم العكس مع اتحاد

...

... يقدح دون النص بالتماد

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

(قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب)

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في اجراء القياس في الأسباب واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه

ص: 336

فيه: أن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبباً أيضاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سبباً لمنع الحكم من القضاء فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا فتجعل أسباباً لمنع القضاة أيضاً.

واعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة والأكثرون على أنه ليس قياساً كما تقدم، خلافاً للشافعي وطائفة. وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سبباً لوجوب الصلاة مثلاً، وعللوا منعه في الأسباب أيضاً بكونه يخرجها عن أن تكون أسباباً لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب المقيس عليه بالمقياس غبر سبب مستقل، وهكذا في

المانع والشرط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية. . الخ. .

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار هو جوازه واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب ولأنهما أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس.

ص: 337