الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر.
(تنبيه)
اختلف في الصفات الاضافية كالأبوة البنوة هل هي وجودية أو عدمية، وعلى أنها عدمية يجري فيها الخلاف المذكور.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
(يجوز تعليل الحكم بعلتين)
اعلم أن لهذا المبحث صورتين: احداهما أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر بأن يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقض الوضوء وهذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة وقد أشار إليه في الراقي بقوله:
وعلة منصوصة تعدد
…
...
…
في ذات الاستنباط خلف يعهد
الصورة الثانية وهي التي يعنيها المؤلف: أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا احداهما بعينها كمن لمس وبال في وقت واحد فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وكذلك إذا اجتمع لبان أختك لبان زوجة أخيك ووصل المجموع دفعة واحدة إلى حلق المرأة فانك تكون عماً لها وخالا في وقت واحد. والمجموع هو علة التحريم
لعدم تميز واحد بعينه. ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة، وهذه الصورة اختلف في التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك.
وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث، وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت. . الخ. .
ومنع التعليل بهذه الصورة الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما، والظاهر بحسب النظر هو ما درج عليه المؤلف لأن العلة لا تعدو تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعها. والله أعلم.
ولا يرد على ما ذكره المؤلف القدح بعدم العكس أي ملازمة المعلول للعلة في الانتفاء كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نقض الوضوء لوجود على أخرى كالنوم مثلا: وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو ارضاع من غير من ذكر لأن عدم العكس على القول بأنه قادح محله في الحكم المعلل بعلة واحدة دون المعلل بعلل فلا يقدح فيه قولا واحداً. قال في المراقي:
وعدم العكس مع اتحاد
…
...
…
... يقدح دون النص بالتماد
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
(قال قوم يجوز إجراء القياس في الأسباب)
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في اجراء القياس في الأسباب واختيار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه
فيه: أن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبباً أيضاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سبباً لمنع الحكم من القضاء فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا فتجعل أسباباً لمنع القضاة أيضاً.
واعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة والأكثرون على أنه ليس قياساً كما تقدم، خلافاً للشافعي وطائفة. وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سبباً لوجوب الصلاة مثلاً، وعللوا منعه في الأسباب أيضاً بكونه يخرجها عن أن تكون أسباباً لاستلزام القياس نفي السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب المقيس عليه بالمقياس غبر سبب مستقل، وهكذا في
المانع والشرط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية. . الخ. .
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار هو جوازه واستدل له بأنه يجري فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب ولأنهما أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس.