الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوصف ذو تناسب أو احتمل
…
...
…
له والا فعن القصد اعتزل
وهو عند الأكثرين سند
…
...
…
في صورة أو صورتين يوجد
والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يفيد العلية ظناً وهو مذهب الجمهور وعليه درج المؤلف.
الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً وبه قال المعتزلة.
الثالث: أنه لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازماً للعلة كرائحة الخمر أو جزء منها.
(تنبيه)
الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر فان المنع يدور معها وجوداً وعدماً.
وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول، ومثاله ما لو قلت: الحلى المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداً والنقد أحد الحجرين (1)
والنقدية يدور معها الوجوب وجوداً في المصكوك والمسبوك مثلا، وعدماً في العبيد، والثياب، والدواب.
وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية
(1) أي الذهب والفضة والنقدية يدور معها الوجوب أي وجوب الزكاة في المصكوك دراهم فضة أو دنانير ذهب والمسبوك خواتم أو أساور ففيها النقدية التي هي أحد الحجر من الذهب والفضة..ويدور معها في العدم فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة أي في الأعيان مثل العبيد والثياب والدواب فلا زكاة في اعيانها لانعدام النقدية عن اعيانها فحصل الدوران في صورتين: صورة وجود في المصكوك والمسبوك من الذهب والفضة، وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب.
فنفعه كثير جداً في الأمور الدنيوية وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علوه من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها آثارها وجوداً وعدماً كما أشار إليه في المراقي بقوله:
أصل كبير في أمور الآخرة
…
...
…
والنافعات عاجلا والضائرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد. . الخ. .
اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة وهو المعروف بالطرد، ويسمى بالدوران الوجودي وهو مختلف في صحة دلالته على العلة فجمهور العلماء على أنه مردود وعليه درج المؤلف.
وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة أن سلم من الانتقاض وجرى على الاطراد ومثاله: المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة فنقول ليس بعلة لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه، وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاقاً للنادر بالأغلب.
وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة ولا يخفى بعده، وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا، وهو بعيد أيضاً.
فاذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء.