المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والوصف ذو تناسب أو احتمل … ... … له والا - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: والوصف ذو تناسب أو احتمل … ... … له والا

والوصف ذو تناسب أو احتمل

...

له والا فعن القصد اعتزل

وهو عند الأكثرين سند

...

في صورة أو صورتين يوجد

والحق أن في هذا المسلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يفيد العلية ظناً وهو مذهب الجمهور وعليه درج المؤلف.

الثاني: أنه يفيد العلية قطعاً وبه قال المعتزلة.

الثالث: أنه لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازماً للعلة كرائحة الخمر أو جزء منها.

(تنبيه)

الدوران يكون في صورة واحدة كما مثلنا به في شدة الخمر فان المنع يدور معها وجوداً وعدماً.

وقد يكون في صورتين وهو أضعف من الأول ولذا أبطله بعض من اعتبر الأول، ومثاله ما لو قلت: الحلى المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقداً والنقد أحد الحجرين (1)

والنقدية يدور معها الوجوب وجوداً في المصكوك والمسبوك مثلا، وعدماً في العبيد، والثياب، والدواب.

وهذا المسلك الذي هو الدوران كما أن له دخلا في الأمور الشرعية

(1) أي الذهب والفضة والنقدية يدور معها الوجوب أي وجوب الزكاة في المصكوك دراهم فضة أو دنانير ذهب والمسبوك خواتم أو أساور ففيها النقدية التي هي أحد الحجر من الذهب والفضة..ويدور معها في العدم فإذا انعدمت النقدية انعدم وجوب الزكاة أي في الأعيان مثل العبيد والثياب والدواب فلا زكاة في اعيانها لانعدام النقدية عن اعيانها فحصل الدوران في صورتين: صورة وجود في المصكوك والمسبوك من الذهب والفضة، وصورة عدم في العبيد والثياب والدواب.

ص: 312

فنفعه كثير جداً في الأمور الدنيوية وهو الذي توصل به الأطباء إلى ما علوه من فوائد الأدوية والأغذية حيث دارت معها آثارها وجوداً وعدماً كما أشار إليه في المراقي بقوله:

أصل كبير في أمور الآخرة

...

والنافعات عاجلا والضائرة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد. . الخ. .

اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة وهو المعروف بالطرد، ويسمى بالدوران الوجودي وهو مختلف في صحة دلالته على العلة فجمهور العلماء على أنه مردود وعليه درج المؤلف.

وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة أن سلم من الانتقاض وجرى على الاطراد ومثاله: المائع الذي تبنى عليه القناطر ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة فنقول ليس بعلة لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه، وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاقاً للنادر بالأغلب.

وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة ولا يخفى بعده، وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا، وهو بعيد أيضاً.

فاذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء.

ص: 313