المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أما أن تكون العرب وضعب الاسم لهما معاً ، أو - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: أما أن تكون العرب وضعب الاسم لهما معاً ، أو

أما أن تكون العرب وضعب الاسم لهما معاً ، أو لواحد منها ، أو احتمل الأمر هذا وذاك فان وضعته لهما فليس هناك قياس. وانما هو وضع منهم.

وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضاً. وان احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وهذا القول أظهر ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف.

وذكر بعض أهل الأصول فائدة وهي أنا اذا قلنا بثبوت الأسماء قياساً كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي ، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي. ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه وإلى هذا أشار في المراقي بقوله:

وفرعه المبنى ىخفة الكلف

فيما بجامع يقيه السلف

(تنبيه)

يشترط في الخلاف المذكور: أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقاً.

وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو جواز ذلك الحقيقة دون المجاز عند بعضهم وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:

وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة: وهي الفعل واسم الفاعل

ص: 208

واسم المفعول ، وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف فلا نطيل بها الكلام.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام:

1-

وضعية ، 2- وعرفية ، 3- وشرعية ، 4- ومجاز مطلق

الخ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ان الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية فلو وجد في كلام الشارع السم ((الصلاة)) مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء ، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك اذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى.

وان كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع بالصلاة والزكاة. اذا الصوم في اللغة كل إمساك والزكاة في اللغة الطهارة والنماء والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله:

وما أفاد لاسمه النبى

لا الوضع مطلقاً هو الشرعى

ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما ، داخل في المجاز والمجاز

ص: 209

سيأتي والثاني منهما هو: أن يخصص عرف الاستعمال في أله اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض.

وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ، ومجاز مرسل ، وأقسام المجاز عند البيانين أربعة.

هذا الذي ذكرنا والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب. والمجاز العقلي ، والتجويز فيه الإسناد لا في لفظ المسند إليه ، ولا المسند ، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز.

وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ اما أن يبقي على أصل وضعه أو يغير عنه فان غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة فالأول الوضعية ، والثاني الشرعية ، والثالث العرفية ، والرابع المجاز.

واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به ان دلت عليه قرينة.

وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:

والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافاً لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية

ص: 210

وزيد فيها شروط لأنه قول باطل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(النص والظاهر والمجمل)

والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص ، وظاهر ، ومجمل.

وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام اما أن يحتمل معنى واحداً فقط فهو والنص نحو: تلك عشرة كاملة. وان احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا ، فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابلة المحتمل المرجوح. كالأسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وان كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل. كالعين والقرء. ونحوهما.

وحكم النص: أن لا يعدل عنه الا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه الا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل. وسيأتي ان شاء الله.

وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به الا بدليل على تعيين المراد. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم ((الجار أحق بصقبه) فانه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقاً محتملاً احتمالا مرجوحاً أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم الا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو

قوله صلى الله عيه وسلم ((فذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) ولا بد

ص: 211