الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما أن تكون العرب وضعب الاسم لهما معاً ، أو لواحد منها ، أو احتمل الأمر هذا وذاك فان وضعته لهما فليس هناك قياس. وانما هو وضع منهم.
وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضاً. وان احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم. وهذا القول أظهر ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف.
وذكر بعض أهل الأصول فائدة وهي أنا اذا قلنا بثبوت الأسماء قياساً كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعي ، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي. ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه وإلى هذا أشار في المراقي بقوله:
وفرعه المبنى ىخفة الكلف
…
فيما بجامع يقيه السلف
(تنبيه)
يشترط في الخلاف المذكور: أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقاً.
وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف وهو جواز ذلك الحقيقة دون المجاز عند بعضهم وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة: وهي الفعل واسم الفاعل
واسم المفعول ، وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف فلا نطيل بها الكلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام:
1-
وضعية ، 2- وعرفية ، 3- وشرعية ، 4- ومجاز مطلق
…
الخ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا البحث ان الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة وأن الحقيقة الشرعية مقدمة ولا يكون لفظها مجملا لاحتمال قصد الحقيقة اللغوية فلو وجد في كلام الشارع السم ((الصلاة)) مثلا وجب حمله على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء ، ولا يقال مجمل لاحتماله هذا وذاك اذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية كاستعمال الرجل في الإنسان الذكر والمرأة في الإنسان الأنثى.
وان كان الوضعي يشمل في اصطلاحهم المجاز لأن دلالة المجاز عندهم على معناه المجازي دلالة مطابقة وهي وضعية بلا خلاف ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع بالصلاة والزكاة. اذا الصوم في اللغة كل إمساك والزكاة في اللغة الطهارة والنماء والصلاة في اللغة الدعاء. وعرف في المراقي الشرع بقوله:
وما أفاد لاسمه النبى
…
لا الوضع مطلقاً هو الشرعى
ومراد المؤلف بالعرفية أمران: أحدهما ، داخل في المجاز والمجاز
سيأتي والثاني منهما هو: أن يخصص عرف الاستعمال في أله اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب على الأرض.
وأما المجاز فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ، ومجاز مرسل ، وأقسام المجاز عند البيانين أربعة.
هذا الذي ذكرنا والمجاز المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية ومجاز مرسل مركب. والمجاز العقلي ، والتجويز فيه الإسناد لا في لفظ المسند إليه ، ولا المسند ، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدها من أقسام المجاز.
وبرهان الحصر في الأقسام الأربعة: أن اللفظ اما أن يبقي على أصل وضعه أو يغير عنه فان غير فلا بد أن يكون ذلك التغيير من قبل الشرع أو من قبل عرف الاستعمال أو من قبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة فالأول الوضعية ، والثاني الشرعية ، والثالث العرفية ، والرابع المجاز.
واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به ان دلت عليه قرينة.
وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية خلافاً لمن أنكرها وزعم أنها اللغوية
وزيد فيها شروط لأنه قول باطل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(النص والظاهر والمجمل)
والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص ، وظاهر ، ومجمل.
وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام اما أن يحتمل معنى واحداً فقط فهو والنص نحو: تلك عشرة كاملة. وان احتمل معنيين فأكثر فلا بد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا ، فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابلة المحتمل المرجوح. كالأسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع. وان كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل. كالعين والقرء. ونحوهما.
وحكم النص: أن لا يعدل عنه الا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه الا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل. وسيأتي ان شاء الله.
وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به الا بدليل على تعيين المراد. والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم ((الجار أحق بصقبه) فانه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقاً محتملاً احتمالا مرجوحاً أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم الا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو
قوله صلى الله عيه وسلم ((فذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) ولا بد