الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ً الا بإرادة وقوعه.
وقد جرم ضلالهم هذا إلى قولهم: ان معصية العاصي ليست بمشيئة الله لأنها أمر بتركها ولم يرد الا التزام الذي أمر به لأن الأمر لا يكون أمراً الا بالإرادة فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه ، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.
وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختباراً لطاعته ونيته أنه ان أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به فهو أمر دون ارادة وقوع المأمور به لا لبس فيه كما ذكره المؤلف رحمه الله.
(مسألة)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
اذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء.. الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال:
1-
أن الصيغة المذكورة للوجوب.
2-
أنها للإباحة ، وحجته أنا رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله:((فاصطادوا)) فنحمله على أدني الدرجات وهو الإباحة.
3-
أنها للندب. وحجته أن صيغة ((افعل)) تقتضي طلب الفعل وأدني درجات الطلب الندب فنحمله عليه.
4-
الوقوف أنها للوجوب الا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة ، كقوله ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره)) إلى قوله:((عذاب أليم)) فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة المر يدل على أنه للوجوب.
وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعاً من الاختيار وذلك دليل الوجوب.
وقوله: ((واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون)) فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب وقوله: ((ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك)) فقرعه على مخالفة الأمر. وهو دليل الوجوب وقوله: ((أفعصيت أمري)) فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية. وذلك دليل الوجوب. وقوله: ((لا يعصون الله ما أمرهم)) إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أنه ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر.
وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله:
والحق أن دليل اقتضاء ((افعل)) للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا وقيل العقل كما أشار اليه في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
اذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظافر قول
الشافعي.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث: أن صيغة ((افعل)) اذا وردت في أمر كان ممنوعاً ففيما تفيده ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي.
الثاني: أنهما كالتي لم يتقدمها حظر وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن.
الثالث: ان ورد الأمر بصيغة ((افعل)) فهي للجواز. وان ورد بمثل ((أنتم مأمورون)) فكالتي لم يتقدمها حظر.
وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون ((افعل)) للوجوب وحجة القول بالإباحة - وهو اختيار المؤلف - أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة كقوله تعالى: ((واذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا تطهرن فأتوهن)) إلى غير ذلك من الأدلة.
وحجة القول الثالث: أن الجملة الاسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة ((افعل)) ولا يخفي ضعف هذا القول.
وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو: أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة.
قال مقيده عفا الله عنه:
الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فان كان قبله جائزاً رجع إلى الجواز ، وان كان قبله واجباً رجع إلى الوجوب.