المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص الخ

قدمنا هذا الفصل مستوفي في مسألة شرع من قبلنا وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله:

وذكر فيه أيضاً أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل على عدم دخوله. وأشار إليه في المراقي بقوله:

...

...

...

وقيل لا ولنذكر التفصيلا (1)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

الأمر يتعلق بالمعدوم

الخ

ص: 239

اعلم ألاً أن الخلاق في هذا المبحث لفظي لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة آخرها إلى يوم القيامة سواء في الأمر والنواهي ، والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب ، يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة كقوله: ((وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به

ص: 240

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

ويجوز الأمر من الله لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.

والتحقيق فيه الجواز والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: ((ان هذا لهو البلاء المبين)) الآية كما قدمنا ، وهذه المسألة مبنية على النسخ قيل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

العم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.

وصيغة الأمر ((افعل)) وصيغة النهي ((لا تفعل)) ولا يشترط فيه إرادة الناهي ، والنهي يقتضي التكرار والفور خلافاً للأمر في الأولى على الصحيح.

ص: 241

والأمر يقتضي الاجزاء والنهي يقتضي الفساد ، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافاً لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة.

والدليل على اقتضائهم الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله:

وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله:

وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه اذ لو كان ممتنعاً في نفسه لا يقع لم يتوجه اليه النهي كما لا يتتوجه النهي عن الأبصار إلى الأعمى ولا يخفي ما فيه.

قال مقيده عفا الله عنه: -

في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول ، ومدار تلك الأقوال على أن النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر ان انفكت عن جهة انهي لم يقتض الفساد وان لم تنفك عنها اقتضاه ، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف ، فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير

بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين فهو أيضاً مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا.

ص: 242

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(باب في العموم)

اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها الخ

معنى كلامه أن العموم من صفات الألفاظ وقيل: توصف به المعاني أيضاً واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما واليه الاشارة في المراقي بقوله:

ومراده بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف ((العام)) تعريفين:

الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقاًً. وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظه زوج وشفع مثلا تدل على أثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم.

التعريف الثاني: العام: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.

قلت: وهذا التعريف جيد ، الا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب وضع واحد. والثانية: (دفعة) . والثالثة: ((بلا حصر)) من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً مانعاً.

فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله: دفعة ، النكرة في سياق الإثبات كرجل ، فإنها مستغرقة ، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله:((بلا حصر)) لفظ عشرة.

ص: 243