الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص الخ
…
قدمنا هذا الفصل مستوفي في مسألة شرع من قبلنا وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره وأشار في المراقي إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله:
وذكر فيه أيضاً أن الخطاب العام للناس يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل على عدم دخوله. وأشار إليه في المراقي بقوله:
…
...
…
...
…
...
…
وقيل لا ولنذكر التفصيلا (1)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
الأمر يتعلق بالمعدوم
الخ
…
اعلم ألاً أن الخلاق في هذا المبحث لفظي لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة آخرها إلى يوم القيامة سواء في الأمر والنواهي ، والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب ، يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة كقوله: ((وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ويجوز الأمر من الله لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره.
والتحقيق فيه الجواز والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: ((ان هذا لهو البلاء المبين)) الآية كما قدمنا ، وهذه المسألة مبنية على النسخ قيل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
العم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
وصيغة الأمر ((افعل)) وصيغة النهي ((لا تفعل)) ولا يشترط فيه إرادة الناهي ، والنهي يقتضي التكرار والفور خلافاً للأمر في الأولى على الصحيح.
والأمر يقتضي الاجزاء والنهي يقتضي الفساد ، واقتضاؤه الفساد هو الحق خلافاً لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة.
والدليل على اقتضائهم الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح بقوله:
وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله:
وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه اذ لو كان ممتنعاً في نفسه لا يقع لم يتوجه اليه النهي كما لا يتتوجه النهي عن الأبصار إلى الأعمى ولا يخفي ما فيه.
قال مقيده عفا الله عنه: -
في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عن أهل الأصول ، ومدار تلك الأقوال على أن النهي ان كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وان كان له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه فهم متفقون على أن جهة الأمر ان انفكت عن جهة انهي لم يقتض الفساد وان لم تنفك عنها اقتضاه ، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة ومن ثم يقع بينهم الخلاف ، فالحنبلي يقول: الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة لأن نفس شغل أرض الغير
بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين فهو أيضاً مأجور على صلاته آثم بغصبه وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(باب في العموم)
اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها الخ
…
معنى كلامه أن العموم من صفات الألفاظ وقيل: توصف به المعاني أيضاً واختاره العضد وابن الحاجب وغيرهما واليه الاشارة في المراقي بقوله:
ومراده بالمباني الألفاظ. وعرف المؤلف ((العام)) تعريفين:
الأول: العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقاًً. وهذا التعريف لا يصح تعريف العام في الاصطلاح به لأنه ليس بمانع فلفظه زوج وشفع مثلا تدل على أثنين ولم يقل أحد أنها صيغة عموم.
التعريف الثاني: العام: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له.
قلت: وهذا التعريف جيد ، الا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب وضع واحد. والثانية: (دفعة) . والثالثة: ((بلا حصر)) من اللفظ فيكون تعريفاً تاماً مانعاً.
فخرج بقوله: مستغرق لجميع ما يصلح له ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان إنسان وخرج بقوله: دفعة ، النكرة في سياق الإثبات كرجل ، فإنها مستغرقة ، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. وخرج بقوله:((بلا حصر)) لفظ عشرة.