المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(تنبيه) الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: إن تخصيص الغنم بالسوم مثلا - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: ‌ ‌(تنبيه) الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: إن تخصيص الغنم بالسوم مثلا

(تنبيه)

الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب:

إن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة بخلاف جاء زيد فان تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه إذا لا يصح الإسناد بدون مسند إليه.

إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر ((دلالة الإشارة)) التى بينا أصلا ، وانما أطلق الإشارة على الإيمان الذي بينا وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة من الاصطلاح. ط

وذكر لمفهوم المخالفة ست درجات:

الأولى: مفهوم الحصر ، وصيغ الحصر كثرة كالنفي والإثبات ، وانما ، والتحقيق أنها أداة حصر كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيراً في موضع النفي والإثبات نحو:((إنما ألهكم اله واحد إنما تجزون ما كنتم تعلمون)) .

وتقديم المعمول ، وتعريف الجزأين ونحو ذلك.

الثانية: الشرط: قال: وأنكر مفهوم الشرط قوم. قلت: وممن أنكره الباقلاني.

الثالثة: الوصف وجعله المصنف درجتين:

إحداهما: أن يذكر الوصف قيداً للاسم العام. والثانية: أن يذكر قيداً لغير العام لا للفظ الشامل لجميعها الأولى أقوى من الثانية. ومثال الأولى في الغنم السائمة زكاة. ومثال الثانية: الثيب أحق بنفسها من

ص: 287

وليها.

والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة فلا يمكن أن يكون غافلاً عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم فيعلم أنه ما خص السائمة الا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة بخلاف لفظ الثيب في الثانية ، فلا يتناول البكر ، فيمكن أن يكون غافلاً عن البكر وقت التلفظ باسم

الثيب في الثانية.

وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين.

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد كحديث ((لا تحرم المصة ولا المصتان)) ، يفهم منه أن الثلاثة تحرم ، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو خمس رضعات يحرمن وقصة من: عشر رضعات يجرمن فنسخن بخمس الخ.. معروفة في الفروع.

السادسة: مفهوم اللقب وهو مراد المؤلف بقوله: السادسة أن يخص اسماً بحكم فيدل على (أنا) ما عداه بخلافة إلى آخره.

وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب وان فائدة ذكره إمكان الإسناد اليه.

وقال المؤلف فيه: وأنكره الأكثرون وهو الصحيح.

خاتمة: -

لم يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة ، وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون منها:

1-

أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان كقوله تعالى: ((تأكلون منه لحماً طرياً فلا يفهم منه منع قديد الحوت.

ص: 288

2-

ومها: تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى: ((لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء)) الآية. فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنون فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها.

3-

ومنها تخصيصه بالذكر جرياً على الغلب كقوله: ((وربائبكم اللاتي في حجوركم)) لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها.

4-

ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)) الخ

5-

ومنها: ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلاً سأله صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة. لم يكن له مفهوم لأن صفىة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.

6-

ومنها: أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال: في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه.

7-

ومنها: الخوف كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفاً من أن يتهم بالنفاق.

8-

ومنها: أن يكون السائل يعلم المفهوم ويجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل الا إياه.

ص: 289

وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله:

ص: 290