الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المنصوص على تحريم الربا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكذلك كل ما يكال أو يوزن) وفي الصحيحين بعد ذكر الربويات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكذلك
الميزان بعد ذكر الكيل في الحديث) .
الرابعة: أن يبين رجحان ما ذكره على أبداه المعترض. ومثاله قول المالكي والحنفي: أن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان فتجنب الأكل والشرب كالجماع فيعارضه الحنبلي والشافعي بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حكم الكفارة، فيجيب المالكي والحنفي بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعد إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى ألكل والشرب فتجنب الكفارة في الجميع.
وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها فلا يتعدى حكمها إلى شيء والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال.
ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم، والمعارضة بناء، والتحقيق خلافه لأنها هدم للدليل.
السؤال
العاشر: عدم التأثير
- أي عدم تأثير الوصف في الحكم:
وضابطه أن يذكر في الدليل ما يستغني عنه وهو عند الأصوليين ثلاثة أقسام:
الأول: وهو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طردياً لا مناسبة فيه أصلاً كقول الحنفي في صلاة الصبح مثلاً، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب فعدم القصر طردي
في تقديم الأذان، وحاصل هذا القسم: انكار علة الوصف بكونه طردياً.
الثاني: هو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه: ابداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إذا كان يرى جواز التعدد فلا يقدح في هذا القسم، مثاله، أن يقال في بيع الغائب: بيع غير مرئي
فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل، فان العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة وعدمها واقع مع الرؤية. وهذا النوع من هذا القادح الذي هو عدم التأثير يتداخل مع المعارضة في الأصل كما تقدم.
الثالث: وهو المسمى بعدم التأثير في الحكم وأضربه ثلاثة:
أن لا يكون لذكره فائدة أصلاً كقول الحنفي في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع، لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحد منهم بين دار الحرب وغيرها. وهذا راجع إلى القسم الأول وهو كون الوصف طردياً، فالمعترض يطالب المستدل بتأثير كون الاتلاف في دار حرب، والذي عليه المحققون فساد العلة بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به، ولا يخفي ضعفه.
أن يكون لذكرها فائدة ضرورية كأن كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار. فقوله لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع. لكنه مضطر إلى ذكره ليحترز به عن الرجم لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد.
أن يكون لذكرها فائدة غير ضرورية كأن يقول: الجمعة صلاة
مفروضة فلا تفتقر في اقامتها إلى أذن الامام الأعظم كالظهر، فقوله مفروضة لو حذف لما ضر، لكنه ذكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبهة بينهما إذا الفرض بالفرض أشبه منه منه بغيره، ومنع قوم رد ما ذكر لفائدة وله اتجاه.
تنبيهان:
أعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم والغريب.
أعلم أنه يشترط في القدح بعد التأثير أن يكون القياس قياس علة فلا يقدح به قياس الشبه، ولا في الطرد، على القول باعتباره ويشترط فيه أيضاً أن تكون العلة مستنبطة مختلفاً فيها فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها. وأشار في المراقي إلى تعريف هذا القادح وشروطه وأقسامه بقوله:
الوصف أن يعدم له تأثير
…
... فذاك لانتقاضه يصير
خص بذي العلة بائتلاف
…
... وذات الاستنباط والخلاف
يجئ في الطردي بائتلاف
…
... به وقجئ فيما أصلا
وذا بابدا علة للحكم
…
... ممن يرى تعدداً ذا سقم
…
... وقد يجئ في الحكم وهو أضرب
…
... فمنه ماليس لفيد يجلب
…
... وما لفيد عن ضرورة ذكر
…
... أولا وفي العفو خلاف قد سطر
السؤال الحادي عشر: التركيب:
…
وهو القياس المركب.. الخ..
…
أعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، وهما