الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
.. وقوله: وترجح العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريبة، قد قدمنا إيضاح المؤثر والملائم والغريب عند المؤلف. أما عند غير المؤلف فالغريب لا يصح التعليل به أصلاً فلا مدخل له في الترجيح كما تقدم.
…
وقوله: وترجح المناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن، قد قدمنا إيضاح المناسب وأنواعه، والشبه وأنواعه فراجعه إن شئت والله أعلم.
…
وهنا انتهى كتاب روضة المنظر.
تنبيهات:
-
…
الأول: لم يتعرض المؤلف للترجيح بين الإجماعات والأقيسة والحدود، أعني التعاريف مع أن كل ذلك مذكور في كتب الأصول.
…
الثاني: أعلم أنه قد يكون الترجيح بين المرجحات، وهو باب واسع لا تمكن الاحاطة به، ومن أمثلته: ترجيح حديث ميمونة في أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال بأنها صاحبة القصة وحديث أبي رافع بأنه مباشر، على حديث ابن عباس بأنه تزوجها وهو محرم ن مع ترجيح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان. وحديث ميمونة عند مسلم فقط، وحديث أبي رافع عند الترمذي فيلزم الترجيح بين هذين المرجحين مثلا. فنقول: سلمنا ترجيح الشيخين من جهة السند، فلنفرض بأنا جازمون بأن ابن عباس قال ذلك.
وجزمنا بأنه قاله هو غاية الترجيح بكونه في الصحيحين. فيكون الطرف الآخر راجحاً بأن ميمونة وأبا رافع أعلم بنفس الواقعة من ابن عباس لأن لهما من الملابسة للواقعة ما ليس له لأنها صاحبتها وهو مباشرها مع أنهما بالغان وقت التحمل وهو ليس كذلك.
وقد خلت مرجحات فاعتبر
…
وأعلم بأن كلها لا ينحصر
قطب رحاها قوة المظنة
…
فهي لدى تعارض مئنة
…
وقال صاحب الضياء اللامع في المرجحات. ومن رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططاً لا تتسع له قوة البشر.
…
الرابع: أعلم أنه جرت عادة الأصوليين بعقد باب يسمونه (كتاب الاستدلال) ومرادهم بالاستدلال هو ما لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس ومسائل كتاب الاستدلال كثيرة، ذكر المؤلف منها مسائل متفرقة كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي: وشرع من قبلنا، وترك منها أموراً كثيرة لم يذكرها.
كاجماع أهل المدينة عند من يحتج به واجماع العشرة واجماع الخلفاء الأربعة عند من يحتج بذلك واجماع أهل الكوفة عند من يحتج به وكالقياس المنطقي بنوعيه أعني القياس الاقتراني والاستثنائي الذي هو الشرطي المتصل والمنفصل، والاستقراء وقياس العكس، وسد الذرائع إلى المحرمات، وفتحها إلى الواجبات، والعوائد، والأخذ بأخف الضررين، وفقد الشرط، ووجود المانع، ووجود المقتضي، وانتفاء مدرك الحكم أي دليله الذي يدرك به خلافاً للأكثر في الأخير.
ونحو ذلك من مسائل الاستدلال وبعضها فيه الخلاف، والعلم عند الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
…
...
…
...
…
... أملاه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
…
...
…
...
…
مدرس المادة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة