الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيام أخر)) ومثله قوله تعالى: ((أو به أذى من رأسه ففدية أي فحلق شعره)) .
فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
(ب) وإيضاح
دلالة الإشارة:
أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصوداً باللفظ في الأصل ، ولكنه لا زم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل.
كدلالة ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) الآية. على صحة صوم من أصبح جنباً. لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنباً. وكدلالة قوله تعالى: ((وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) مع قوله: ((وفصاله في عامين)) عل أن أقل أمد الحمل ستة أشهر.
(
ج) وأما
دلالة الإيماء والتنبيه
، فهي لا تكون الا على علة الحكم خاصة وضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكاتن الكلام معيباً. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. أعتق رقبة ، فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيباً.
وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام.
والحق أنها من المفهوم.
أما المفهوم فهو قسمان:
1-
مفهوم موافقة.
2-
مفهوم مخالفة.
أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوماً من لفظ المنطوق ، وعرفه في المراقي بقوله:
وهو أربعة أقسام: لأن المسكوت عنه:
1-
تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره)) ، فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة ، وقوله:((وأشهدوا ذوي عدل منكم)) ، فأربعة عدول المسكوت عنهم إلى.
2-
وتارة يكون مساوياً ، كإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله:((إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً)) وكلا هذين القسمين يكون ظنياً ، وقطعياً.
فالأقسام أربعة وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس.
واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم ، وذهب جماعة منهم الشافعي إلى أنه مجاز من اطلاق البعض وارده الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معاً.
وأشار إلى هذه الأقوال في المراقي بقوله: