الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2-
والمفعول: نحو: ((وما أرسلنا من قبلك من رسول)) الآية. والمبتدأ نحو: وما من اله الا اله واحد.
الثالثة: الملازمة للنفي ، كالعريب والصافر والدابر والديار وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها ((لا)) عمل ليس.
(تنبيه)
من صيغ العموم: النكرة في سياق الشرط نحو: ((وان أحد من المشركين)) الآية. والنكرة في سياق الامتنان نحو: ((وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) ، والنكرة في سياق النهي نحو:((ولا تطع منهم آثماً أو كفورا)) .
فائدة: -
وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات العموم بمجرد دلالة السياق كقوله تعالى: ((علمت نفس ما أحضرت ، علمت نفس ما قدمت وأخرت)) بدليل قوله تعالى: ((هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت)) الآية. وأنشد لنحوه صاحب اللسان:
والعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:
1-
المعرف ((بأل)) غير العهدية.
2-
والمضاف إلى المعرفة.
3-
والنكرة في سياق النفي تفيد العموم وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه.
والدليل على أفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص ، وبان السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو ((من دخل فأعطه درهما ، أو كل داخل فأعطه درهما فعليه التعميم وليس له منع أحد ممن شملهم العموم. ومن قال: ان المفرد المعرف ((بأل)) لا يعم. يرد عليه بقوله تعالى: ((والعصر ان الإنسان لفي خسر الا الذين آمنوا)) اذ لو لم يعم كل إنسان لما استثنى منه ((الا الذين آمنوا)) الآية.
(تنبيه)
قال محققو الأصوليين: لا فرق في الجموع المعرفة ((بأل)) بين جمع القلة والكثرة لأن الاستغراق فيها مفهوم من الألف واللام. ولذاعم معهما المفرد كما ذكرنا آنفاً فكيف بالجميع ، وقد أشار المؤلف إلى هذا في هذا المبحث وهو ظاهر. وذكر في المراقي صيغ العموم بقوله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
أقل الجمع ثلاثة ، وحكى عن أصحاب مالك وابن داوود وبعض النحويين وبعض الشافعية: أقلة اثنان الخ..
خلاصة هذا المبحث أن في أقل الجمع قولين: أحدهما أنه ثلاثة ، وهو مذهب الجمهور. والثاني: أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر وهو رأي مالك رحمه الله. قال في المراقي:
يعني مالكاً - وحجه هذا القول قوله تعالى: ((فان كان له أخوة)) الآية. لأنها تحجب بالأثنين من الثلث إلى السدس. وقوله: ((وأطراف النهار)) الآية. مع أنهما طرفان. إلى غير ذلك من الأدلة.
قلت: وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين وقلنا يلزم أقل الجمع لأنه محقق فعلة القول بأنه ثلاثة تلزمه وهو الحق واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية وحجة الجمهور واضحة وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع. وجعلوا لكل واحد منها لفظاً وضميراً مختصاً به فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري ولا حجة لمن يقول أقله اثنان في حديث: الاثنان فما فوقهما جماعة