الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيشترط ما له غبار يعلق في اليد ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط. ومثاله في الفعل قوله: ((والليل اذا عسق)) مشترك بين أقبل وأدبر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
وقد يكون
الإجمال في لفظ مركب
كقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، متردد بين الزوج والولي. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصح لاسم الفاعل واسم المفعول.
قال مقيده عفا الله عنه: -
كل فعل على وزن افتعل اذا كان معتل العين أو مضعفاً يتحد اسم فاعله واسم مفعوله لأن الكسرة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف مثاله في معتل العين: المختار ، والمصطاد ، والمجتاب ، ومثاله في المضعف المضطر والمحتمل ، وكذلك كل صيغة ((فاعل مضعفة)) يستوي لفظ اسم فاعلها ((واسم مفعولها كما يستوي مضارعها
المبني لفاعل ومضارعها المبني للمفعول ، ((كمضار)) لهما و ((مضار)) للفعلين. ولأجله اختلف في أعراب والدة في قوله تعالى:((لا تضار والدة)) فقيل فاعل وقيل نائب فاعل. وكذلك ((كاتب وشهيد)) في قوله تعالى: ((ولا يضار كاتب ولا شهيد)) .
وحكم المجمل: التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم.
وعرف المجمل في المراقي بقوله:
(تنبيه)
قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر كقوله تعالى: ((وآتوا حقه يوم حصاده
…
)) الآية. فانه واضح في اتينان الحق مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف وأقل وأكثر. وأشار له في المراقي بقوله:
والتحقيق ان ((حرمت عليكم الميتة)) ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل. وكذلك قوله ((وأحل لكم البيع)) ليس بمجمل لأنه على عمومه الا ما أخرجه الدليل. وتظهر فائدة في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وكذلك قوله ((لا صلاة الا بطهور)) ليس بمجمل أيضاً لأن المراد نفي الصحة.
وان شئت قلت: نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية. والمعنيان متلازمان. ولأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة. وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم ((لا عمل الا بنية)) أنه غير مجمل أيضاً.
وحاصل تحرير المقام فيه: أن العمل ان كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد. وان شئت قلت: نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث ((لا صلاة الا بطهور)) . وان كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية اجماعاً ، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر.
فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغضوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فان المطالبة تسقط عنه. ويصح فعله ويعتد به. ولكن
لا أجر له. وكذلك جميع التروك.
وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية. فالنفي إذاً غيرها ولم يصرح به فانه محتمل واذاً فهو مجمل وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل واليه الإشارة بقول صاحب المراقي:
وكذلك خبر: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضاً لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة ، وهو الحق ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسياناً. لأن ضمان المتلفات ، وأروش الجنايات من خطاب الوضع ، ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه ويجب على العالقة في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية ، وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن اراده نفي المؤاخذة لا تضح مستدلا بأنه لو أراد نفي الأثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية لأن الناسي غير مكلف في جميع الشرائع ، فيه عندي
أمران: أحدهما: أن اثم الناسي والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه منها: هذا الحديث الذي نحن بصدده. فقوله: ((عن أمتي)) يفهم منه أن غيرهما ليس كذلك. ومنها: حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربة لصن مع أنه مكروه بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبي عن ذلك ومنها: أن قوله تعالى: ((ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا)) . وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم.
يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا اذ لو كانت مرفوع عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار