الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله تعالى: ((وصدها ما كانت تبعد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين)) .
وفي ضمائر المذكور بقوله تعالى: ((قلنا أهبطوا منها جميعاً)) الآية. فان الضمير يتناول حواء اجماعاً.
(ب) واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى: ((ان المسلمين والمسلمات)) إلى قوله تعالى: ((أجراً عظيماً)) وقوله تعالى: ((قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم)) الآية. ثم قال: ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) الآية. والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله تعالى: ((ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات)) .
واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث. وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وانما هو في الظهور والتبادر من اللفظ.
(تنبيه)
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو ((نحو)) مجمع على شمولها للنساء مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية. وقال إمام الحرمين: لفظ ((من)) يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول.
وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم:
(من بدل دينه فاقتلوه) انه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك.
قلت: ومن الأدلة القرآنة على دخول النساء في لفظ ((من)) قوله تعالى: ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى)) الآية. وقوله تعالى: ((يا نساء النبي من يأت منكن)) الآية. ((ومن يقنت منكن)) الآية. وأشار إلى مسألة ((من)) ) والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملاً.
ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالمعلومات وما عن عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص الا اليسير الخ
…
معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق ولا يخفى أن قوله تعالى: ((وأحل لكم ما رواء ذلكم مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك ، وإلى هذه المسألة أشار في
المراقي
بقوله:
والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي. كما أن قوله تعالى: ((فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً)) لا يقدح فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين كما هو ظاهر. وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه الا ما أخرجه دليل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص ، وهو قول أصحاب الشافعي ، وقال قوم يصير مجازاً على كل حال الخ
…
حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص ، وعام أريد به الخصوص
(أ) فالعام المراد به الخوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم.
(ب) والعام المخصوص فيه عندهم طرق:
الأولى: أنه يصير مجازاً أيضاً ، وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، وعزاه القرافي لبعض أصحاب ما لك وأصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي.
الثانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي ، واختاره ايضاً صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وقال الغزالي: انه مذهب الشافعي ، وعزاه القرافي لبعض أصحاب ما لك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.
وحجة هذا القول: أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله هله بلا تخصيص لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح.
واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشئ مع غيره ، غيره لا مع غيره. ولا يخفى أن الأول أظهر.
الثالثة: ان خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط وافة والغاية ، فهو حقيقة وأن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز. وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر وهذه الطرق هي التي أشار اليها المؤلف ، وفيه أربعة أقوال غيرها:
1-
الأول: أنه حقيقة ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وبه قال ابن فورك.
2-
الثاني: أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وبه قال إمام الحرمين ، وضعفه الأبياري.
3-
الثالث: ان خص باستثناء كان مجازاً وان خص بشرط أو صفة كان حقيقة ، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.
4-
الرابع: ان خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز ، وان خص بدليل لفظي مطلقاً فهو حقيقة ، وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله:
وهذا التقسيم للمتأخرين ، وهما شئ واحد عند القدماء ، قال في المراقي:((واتحد القسمان عند القدماء)) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ، وقال القاضي ، والرازي ، والقفال ، والغزالي ، لا يجوز النقصان عن أقل الجمع الخ
…
حاصله: هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى الا فرداً واحداً أولا بد من بقاء أقل الجميع:
جزم المؤلف بالأول ، وعزا الثاني لمن ذكرنا ، وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله:
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ((الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)) الآية. لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود ، أو أعرابي من خزاعة ، ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله:((انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه)) الآية. كما نبه عليه غير واحد. وقوله: ((فادته الملائكة)) الآية.
المراد به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل الخ
…
حاصله: ان المخاطب باسم الفاعل اذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟
اختار المؤلف أنه يدخل ، واحتج المخالف بأنه لو قال لعبده: من دخل فأعطه درهماً فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه ، وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب وقد قدمنا طرفاً من هذا في الأمر.
قلت: سأل أصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة فأجابهم يما يقتضي دخول المخاطب وذلك أنه لما قال لهم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة.
سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم: ولا أنت فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة من فضله.
وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الأمر لا يدخل في الأمر وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي: