المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقوله تعالى: ((وصدها ما كانت تبعد من دون الله إنها - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌ما لا يتم الواجب الا به

- ‌(تنبيه)

- ‌(ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه

- ‌الواجب الذى لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة فى الركوع والسجود

- ‌(المندوب)

- ‌(المباح)

- ‌(تنبيه)

- ‌(المكروه)

- ‌الأمر المطلق لا يتناول المكروه

- ‌(الحرام)

- ‌الأمر بالشىء نهى عن ضده

- ‌(تنبيه)

- ‌التكليف فى اللغة

- ‌ شروط التكليف

- ‌(تنبيه)

- ‌ خطاب الكفار بفروع الاسلام

- ‌(تنبيه)

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌(تنبيه)

- ‌ العزيمة

- ‌ الرخصة

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌(تنبيه)

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ)

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌(تنبيه)

- ‌ نسخ الأمر قبل التمكن

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه آخر)

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌تنبيهان

- ‌ما يعرف به النسخ

- ‌(مقرر‌‌ السنةالثانية)

- ‌ السنة

- ‌لا يجوز على أهل التواتر كتمان

- ‌ أخبار الآحاد

- ‌تنبيه:

- ‌ خبر مجهول الحال

- ‌ يسمع الجرح والتعديل من واحد

- ‌ التزكية

- ‌ تعارض الجرح والتعديل

- ‌ قبول التعديل بدون بيان السبب

- ‌العمل بالإجازة

- ‌ المناولة

- ‌اذا أنكر الشيخ الحديث

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌التحقيق في هذه المسألة

- ‌تنبيهات:

- ‌ مراسيل غير الصحابة

- ‌تنبيهات:

- ‌(تنبيه)

- ‌الأصل الثالث: الإجماع

- ‌ اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد

- ‌اجماع أهل المدينة

- ‌إجماع أهل كل عصر حجة

- ‌(تنبيه)

- ‌الإجماع السكوتي

- ‌ مستند الإجماع

- ‌الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع

- ‌((الأصل الرابع الاستصحاب))

- ‌ استصحاب العدم

- ‌ استصحاب دليل الشرع

- ‌ استصحاب حال الإجماع

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌(قول الصحابي)

- ‌الاستحسان

- ‌ الاستصلاح

- ‌مقرر السنة الثالثة

- ‌(باب في تقسيم الكلام والأسماء)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌(فصل في البيان)

- ‌باب الأمر

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

- ‌تنبيهان:

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الواجب الموقت لا يسقط بفوات وقته

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)الأمر يتعلق بالمعدوم

- ‌ألفاظ العموم خمسة

- ‌(تنبيه)

- ‌(فصل)اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه

- ‌(فصل)في الأدلة التي يخص بها العموم

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ جواز الاستثناء المنقطع

- ‌ استثناء الأكثر

- ‌(تنبيه)

- ‌إذا تعقب الاستثناء جمل

- ‌(فصل)في الشرط

- ‌(تنبيه)

- ‌ دلالة الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالة الإيماء والتنبيه

- ‌ دليل الخطاب

- ‌(تنبيه)

- ‌مقرر السنة الرابعة

- ‌باب القياس

- ‌(إثبات القياس على منكريه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌أضرب إثبات العلة بالنقل:

- ‌أضرب إثبات العلة بالاستنباط

- ‌تنبيهان:

- ‌النقض برائحة الخمر

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(أركان القياس)

- ‌ القياس المركب

- ‌ الثاني الحكم:

- ‌ الثالث: الفرع:

- ‌ الرابع: العلة:

- ‌ من شرط العلة أن تكون متعدية

- ‌(فصل)في اطراد العلة

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌ الثالث - فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌ الرابع: المنع:

- ‌ الخامس: التقسيم:

- ‌شروط صحة التقسيم

- ‌ السادس: المطالبة:

- ‌ السابع: النقض:

- ‌(تنبيه)

- ‌تنبيهات:

- ‌التنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌التنبيه الرابع:

- ‌التنبيه الخامس:

- ‌ الثامن: القلب

- ‌ التاسع: المعارضة

- ‌ العاشر: عدم التأثير

- ‌ الثاني عشر: القول بالموجب

- ‌تنبيهان:

- ‌الترجيح

- ‌(ترجيح المعاني)

- ‌تنبيهات:

- ‌ملحق لمبحث القياس

الفصل: وقوله تعالى: ((وصدها ما كانت تبعد من دون الله إنها

وقوله تعالى: ((وصدها ما كانت تبعد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين)) .

وفي ضمائر المذكور بقوله تعالى: ((قلنا أهبطوا منها جميعاً)) الآية. فان الضمير يتناول حواء اجماعاً.

(ب) واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى: ((ان المسلمين والمسلمات)) إلى قوله تعالى: ((أجراً عظيماً)) وقوله تعالى: ((قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم)) الآية. ثم قال: ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)) الآية. والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله تعالى: ((ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات)) .

واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث. وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وانما هو في الظهور والتبادر من اللفظ.

(تنبيه)

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو ((نحو)) مجمع على شمولها للنساء مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية. وقال إمام الحرمين: لفظ ((من)) يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول.

وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم:

ص: 255

(من بدل دينه فاقتلوه) انه لا يتناول المرأة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك.

قلت: ومن الأدلة القرآنة على دخول النساء في لفظ ((من)) قوله تعالى: ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى)) الآية. وقوله تعالى: ((يا نساء النبي من يأت منكن)) الآية. ((ومن يقنت منكن)) الآية. وأشار إلى مسألة ((من)) ) والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملاً.

ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالمعلومات وما عن عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص الا اليسير الخ

معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق ولا يخفى أن قوله تعالى: ((وأحل لكم ما رواء ذلكم مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك ، وإلى هذه المسألة أشار في

المراقي

ص: 256

بقوله:

والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي. كما أن قوله تعالى: ((فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً)) لا يقدح فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين كما هو ظاهر. وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه الا ما أخرجه دليل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص ، وهو قول أصحاب الشافعي ، وقال قوم يصير مجازاً على كل حال الخ

حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص ، وعام أريد به الخصوص

(أ) فالعام المراد به الخوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم.

(ب) والعام المخصوص فيه عندهم طرق:

الأولى: أنه يصير مجازاً أيضاً ، وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، وعزاه القرافي لبعض أصحاب ما لك وأصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الشافعي.

ص: 257

الثانية: أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي ، واختاره ايضاً صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وقال الغزالي: انه مذهب الشافعي ، وعزاه القرافي لبعض أصحاب ما لك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

وحجة هذا القول: أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله هله بلا تخصيص لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح.

واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشئ مع غيره ، غيره لا مع غيره. ولا يخفى أن الأول أظهر.

الثالثة: ان خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط وافة والغاية ، فهو حقيقة وأن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز. وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر وهذه الطرق هي التي أشار اليها المؤلف ، وفيه أربعة أقوال غيرها:

1-

الأول: أنه حقيقة ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم وبه قال ابن فورك.

2-

الثاني: أنه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وبه قال إمام الحرمين ، وضعفه الأبياري.

3-

الثالث: ان خص باستثناء كان مجازاً وان خص بشرط أو صفة كان حقيقة ، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.

4-

الرابع: ان خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز ، وان خص بدليل لفظي مطلقاً فهو حقيقة ، وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله:

ص: 258

وهذا التقسيم للمتأخرين ، وهما شئ واحد عند القدماء ، قال في المراقي:((واتحد القسمان عند القدماء)) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ، وقال القاضي ، والرازي ، والقفال ، والغزالي ، لا يجوز النقصان عن أقل الجمع الخ

حاصله: هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى الا فرداً واحداً أولا بد من بقاء أقل الجميع:

جزم المؤلف بالأول ، وعزا الثاني لمن ذكرنا ، وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله:

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: ((الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم)) الآية. لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود ، أو أعرابي من خزاعة ، ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله:((انما ذلك الشيطان يخوف أولياءه)) الآية. كما نبه عليه غير واحد. وقوله: ((فادته الملائكة)) الآية.

ص: 259

المراد به النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

(فصل)

والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل الخ

حاصله: ان المخاطب باسم الفاعل اذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلف أنه يدخل ، واحتج المخالف بأنه لو قال لعبده: من دخل فأعطه درهماً فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه فليس عليه أن يعطيه ، وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب وقد قدمنا طرفاً من هذا في الأمر.

قلت: سأل أصحاب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة فأجابهم يما يقتضي دخول المخاطب وذلك أنه لما قال لهم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة.

سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم: ولا أنت فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة من فضله.

وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الأمر لا يدخل في الأمر وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي:

ص: 260