الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد.
4-
أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابياً مجمعاً فيلزم عليه أن جماع الحضري ليس علة الكفارة وهو باطل.
5-
أن يخطئ في وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكيلا فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل.
(تنبيه)
اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب.
أما الأول: وهو ألا يكون الحكم معللا. . الخ. . فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير، وهو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي ايضاحه ان شاء الله.
وأما الثاني: وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر. . الخ. . فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضاً. وأن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع إلى القادح المعروف بمركب الأصل.
وأما الثالث: وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة. . الخ. . فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر، لأنه خلال بجزئي العلة والاخلال بجزئها كسر لها. وهذا القادح لم يذكره المؤلف.
وأما الرابع: وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى " بالمنع " وهو منع وجود العلة في الفرع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق
ينقسم إلى مقطوع ومظنون
فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعاً به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة. . الخ. .
اعلم أولا: أن الالحاق من حيث هو ضربان: الأول: الالحاق ينفي الفارق. الثاني: الالحاق بالجامع وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد، وبين البول في اناء وصبه فيه.
إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام لأن نفيه إما أن يكون قطعياً أو مظنوناً وفي كل منهما أما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو مساوياً له.
فالمجموع أربعة:
الأول: هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع ينفي الفارق كالحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى: " واشهدوا ذوي عدل منكم " والى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى: " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره " الآية.
وكالحاق الضرب بالتأفيف في الرحمة في قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف " الآية.
الثاني: هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضاً كالحاق احراق مال اليتيم واغراقه بأكله في الحمة في قوله تعالى: " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية. وكالحاق صب البول في الماء بالبول فيه. المذكور في حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث) .
الثالث: هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كالحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ".
لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه، وكالحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث.
فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين، وليس قطعياً كما قاله غير واحد، ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصاً في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء ولكن هناك احتمال آخر، هو أن تكون العلة هي: أن العور مظنة الهزال لأن العوره ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة ونقص بصرها المذكور