الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النازلة من عويمر العجلاني وهلال. وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت وآية الفدية النازلة في كعب بن عميرة. وآية: ((وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون)) النازلة في ابنتي سعد بن الربيعة. وهكذا.
(تنبيه)
فان قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فالجواب: أن ذلك دل عليه الوحي واللغة أما الوحي فان هذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك ، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه:((ان الحسنات يذهبن السيئات)) الآية. قال للنبي: إلى هذا وحدي يا رسول الله ، ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ:((ان الحسنات يذهبن السيئات)) لا بخصوص السبب حيث قال له: (بل لأمتي كلهم) وهو نص نبوي في محل النزاع.
ومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ علياً وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل ، وقال له على رضي الله عنه: ان أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا ولي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شئ جدلا ، فجعل عليا داخلاً فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجالدون في القرآن. وخطابه صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع كما تقدم
ما لم يقم دليل على الخصوص.
وأما اللغة فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب.
والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافاً لما ذكره عنه المؤلف ، وأشار في المراقي إلى أن السبب لا يخصص عموم اللفظ عند مالك بقوله:
وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز اخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد العام ، وأشار له في المراقي بقوله:
يعني بالإمام مالكاً رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم ((يقتضي العموم)) وقال قوم لا عموم له الخ
…
هذه المسألة يترجم لها عن الأصوليين (بحكاية الصحابي فعلا)) ظاهرة العموم نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الغرر وكل شاهد مثلا ، زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية. والمحكي غير عام ، والمؤلف يجزم باقتضائه العموم وهو الذي اختاره ابن الحاجب ، والفهري ، والقرافي ، وغير واحد.
قلت: واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي مال يدل على العموم الا وهو جازم بالعموم. والحق جواز نقل الحديث بالمعنى ، وعدالة الصحابي تنتفي احتمال منافاة حكايته لما حكى كما هو ظاهر.
وقد حققه القرافي بإيضاح وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة فقال عاطفاً على ما لا يعم على الصحيح عنده:
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(فصل)
وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد الخ
…
حاصله: أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم)) الآية. وقوله: ((وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون)) وقوله تعالى: ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)) لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ، ومن جملة المكلفين.
وقال قوم: لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج ، والميراث ، ووجوب الجمعة ، ونحو ذلك.
وأجيب عنه بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم ، وهذا هو الظاهر. واعتمد في المراقي دخولهم بقوله:
وقوله المؤلف في هذا الفصل: ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث الخ
…
خلاصته: أن له طرفين وواسطة: طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقاً نحو الخطاب بـ ((يا أيها الناس)) وكادوات الشرط نحو ((من)) .
(ب) وطرف لا يدجلن فيه معهم اجماعاً نحو: الرجال والذكور كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك.
(
ج) وواسطة: اختلف فيها وهي: الجموع المذكورة ونحوها وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داوود ، وعزا عدم دخولهن للأكثرين ، وهو اختيار أبى الخطاب.
قلت: واحتج كل من الفرقين بالقرآن الكريم ، كالآتي:
(أ) احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: ((وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين)) وقوله: ((واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين))