الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بتلك العلة. فيعترض بأن خصوص الصلاة بوصف عام هو العبادة بأن يقول: عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل. . الخ. . فينقض عليه المعترض أيضاً هذا البدل بصوم الحائض، فانه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم.
والصورة الثانية: أن لا يبدل المستدل الوصف الذي أبطله المعترض فلا يبقى للمستدل علة في المثال المذكور الا قوله يجب قضاؤها فينقضه المعترض بأن يقول ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه بدليل صوم الحائض في رمضان فنها يجب عليها قضاؤه ولا يجب عليها أداؤه بل يحرم. هـ.
فعلم مما ذكرنا أن الكسر يصدق بأنواع: منها ما لا ينبغي أن يختلف في أنه قادح. ومنها ما اختلف فيه والأظهر في بعض صوره عدم القدح: وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أنه قادح مع ذكر بعض صوره بقوله في مبحث القوادح:
والكسر قادح ومنه ذكرا
…
...
…
... تخلف الحكمة عنه من درى
ومنه ابطال لجزء والحيل
…
...
…
... ضاقت عليه في المجئ بالبدل
وضابط الكسر المنطبق على جميع جزئياته أنه اظهار خلل في بعض العلة فيصدق بوجود حكمتها بدونها، وبوجودها دون حكمتها، وبابطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. وقد تقدم ايضاح ذلك كله بأمثلته. وبما ذكرنا تعرف ما في كلام المؤلف رحمه الله كما أشرنا إليه.
التنبيه الثاني:
أظهر قولي أهل الأصول عندي وجوب الاحتراز في الدليل على صورة
النقض بأن يذكر في دليله ما تخرج به الصورة التي يرد عليها النقيض كأن يقول في علة القصاص " قتل عمد عدوان واقع من غير والد لولده فيجب فيه القصاص " فقوله واقع من غير والد لولده احترز به عن صورة النقض، فلو لم يحترز بذلك عنها لقال المعترض هذه العلة منتقضة بقتل الوالد ولده. فهو قتل عمد عدوان ولا قصاص فيه، وهكذا في الأمثلة السابقة خلافاً لمن قال من الأصوليين لا يجب الاحتراز المذكور بل يستحب.
…
وقال المؤلف رحمه الله في هذا المبحث والأليق وجوب الاحتراز فانه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين وان اختار وجوبه غير واحد، واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن الاحتراز المذكور ليس بلازم وفيه أقوال وتفصيل معروف عند الأصوليين أشار إليه ابن الحاجب، وقال صاحب جمع الجوامع ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقاً، وعلى الناظر فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، وقيل يجب مطلقاً وقيل إلا في المستثنيات (مطلقاً) انتهى محل الغرض منه ومراده بالمستثنيات العرايا ونحوها.
…
والذين لم يوجبوا الاحتراز المذكور وجهوا ذلك بأن النقض سؤال خارج عن القياس فلا يجب إدخاله في صلب القياس بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة ولأن فيه تنبيهاً للمعترض على موضع النقض وقد يدعي أن الوصف الذي به الاحتراز طردي وذلك يؤدي إلى انتشار الكلام وهو خلاف المطلوب من المناظرة.
…
وأما الذين أوجبوا الاحتراز المذكور فقد وجهوا ذلك بأن فيه حسم مادة الشغب وانتشار الكلام وسداً لبابه فكان واجباً لما فيه من صيانة الكلام عن الانتشار.
…
وهذا الأخير أظهر عندنا وقد أجاب القائلون به بأن سؤال النقض وان