الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اثبات الاجمال بيان احتمالين في اللفظ، كما لو قال: يجب أخذ العين بالعين قياساً على غيره من سائر الانتصافات. فيقول: ما مرادك بالعين؟ فيجيب: ليس في قولي اجمال، فيثبت خصمه الاجمال بأن العين تطلق على الباصرة، والجارية، والنقد.
وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما. ومثال منع تعدد الاحتمال كما لو قيل: يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياساً على قربتك فيقول: ما مرادك بالعين فيجيب ليس في كلامي اجمال لأنه لا يحتمل الا معنى واحداً، فيقول: أليست العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثلا، فيجيب: لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية.
ومثال الترجيح أن نقول: إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياساً على عادم الماء، فيقول: الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب: هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح.
وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة وإنما هو مطالبة باظهار المراد من الدليل ليمكن المعترض الحكم عليه بابطال أو تسليم.
السؤال
الثاني: فساد الاعتبار:
-
وهو مخالفة الدليل لنص أو اجماع، فمخالفته للنص كقياس لبن المصراة على غيره من المثليات في وجوب المثل، فانه فاسد الاعتبار لمخالفته نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاعاً من تمر. وكالقول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه قياساً على غيره من المختلطات،
فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه استلف بكراً ورد رباعياً وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، ومثال مخالفة الاجماع، قول الحنفي: لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية، فيعترض بأن علياً غسل
فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فصار اجماعاً سكوتياً وعرفه في المراقي بقوله:
والخلف للنص أو اجماع دعا
…
...
…
فساد الاعتبار كل من وعا
وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين:
أحدهما: أن يبين أن النص لم يعارض دليله.
الثاني: أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.
فمثال الأول أن يقال: شرط الصوم النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياساً على القضاء، فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى:" والصائمين والصائمات " إلى قوله تعالى: " أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما "
فانه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام وذلك مستلزم للصحة. فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلا ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث: (لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل) .
ومثال الثاني: أن يقال: قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا " لأننا تقول هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع.