الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن يكون متصلا بالمستثنى منه.
الثاني: أن يكون من جنس المستثني منه.
الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف.
وقال: في استثناء النصف وجهان.
وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس وحكى عن طاووس والحسن جوازه في المجلس، قال: وأومأ أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين ، والأولى ما ذكرنا.
قلت: التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب: ((وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث)) اذ لو كان تدارك الاستثناء ممكناً لقال: قل ان شاء الله. والظاهر فيما روى عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهده النهي في قوله تعالى: ((ولا تقولن لشئ)) الآية.
وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها.
وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج.
وأكثر الأصوليين على
جواز الاستثناء المنقطع
، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى:((لا يسمعون فيها لغواً الا سلاما)) ، وقوله تعالى:((وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى)) وقوله: ((لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) .
وقال النابغة الذبياني:
وقال الراجز:
وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال: له على ألف درهم الا ثوباً ، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضاف أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وارادة قيمته.
وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب وبني العقد فجعل ((إلا)) فيه بمعنى الواو ، وهو مقتضى كلام مالك في المدونة وأشار في المراقي إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمثقطع بقوله.
وما اشترط كون المستثنى أقل من النصف فقد استدل له بان استثناء الأكثر ليس من لغة العرب.
قال: وقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثرة. وقال ابن جنبي: لو قال قائل له على مائة إلا تسعة وتسعين. ما كان متكلماً بالعربية ، وكان كلامه عياً من الكلام ولكنة.